وجه الكاتب الصحفي محمد طرابية، عدة تساؤلات مثيرة للجدل إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن قرار إنهاء خدمة عصام الأمير ئريس اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو". وقال طرابية في مقاله ب"المصريون": " لم يلتفت الكثيرون إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة تحيط ب ( نص ) القرار الذى أصدره المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء السبت الماضى بإقالة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون من منصبه وتعيين صفاء حجازى لخلافته فى نفس المنصب . حيث أن النص الحرفى للقرار والذى يحمل رقم 1171 لسنة 2016 .. ينص على أن " تنهى خدمة السيد \ عصام الامير اسماعيل خليل رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون " . وتابع": اللغط الذى أحاط بهذا القرار سببه أن الكثيرين لم يفهموا النتائج المترتبة على هذا القرار , ولذلك كنا نتمنى أن يكون القرار واضحاً وبدرجة لا تحتمل التأويل .. حيث أنه من المعتاد أن يتم النص فى مثل هذه القرارات على إنهاء تكليف أو تعيين الشخص المراد اقالته من إحدى وظائف الإدارة العليا وتكليفه بمنصب آخر طالما أنه ما يزال فى سن الخدمة ". وأضاف "طرابية" :"ولأننى أبحث عن الحقيقة فقد سألت بعض الخبراء القانونيين والذين أكد الكثير منهم أن انهاء الخدمه وفقا لما نص عليه هذا القرار يعني أن الأمير خرج من المبني ولن يعود اليه , إلا أن من حقه الحصول على مستحقاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة والتى تقدر بأكثر من مليون جنيه" . واستطرد في مقاله المنشور اليوم": ونظراً لأننا قد نجد تفسيرات مضادة لهذا الرأى نسأل : هل النص الحرفى لهذا القرار معناه انهاء شغل عصام لوظيفة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط دون انهاء خدمته داخل المبنى نهائيا ؟ واذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم النص كالمعتاد على الوظيفة التى سوف يتم نقله اليها خاصة وأن الأمير تتبقى له 7 سنوات كاملة على بلوغ السن القانونية للمعاش حيث أنه من مواليد عام 1963 ؟" . وقال": اذا كان قرار انهاء خدمة الأمير المشار اليه استند فى ديباجته إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فلماذا لم يلتزم بالضوابط والقواعد المنصوص عليها لإنهاء الخدمة فى المادة 94 من هذا القانون وهى : ( 1 ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. ( 2 ) عدم اللياقة للخدمة صحياً. ( 3 ) الاستقالة. ( 4 ) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. ( 5 ) فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. ( 6 ) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك. ( 7 ) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. ( 8 ) إلغاء الوظيفة المؤقتة. ( 9 ) الوفاة ›› ونسأل أيضاً : اذا كان القرار قد نص على انهاء خدمة الأمير واحالته للمعاش – كما يؤكد الكثيرون بدليل أنه لم يحدد الوظيفة الجديدة التى سوف يشغلها عقب اقالته – فلماذا خالف رئيس الوزراء القانون , والذى وضع ضوابط للاحالة الى المعاش قبل بلوغ سن المعاش طبقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن العاملين المدنيين بالدولة والذى أكد أنه " يجوز للسلطة المختصة احالة الموظف الى المعاش قبل بلوغ السن القانونية بناء على طلبة بشرط الا يقل سنة عند تقديم الطلب عن خمس وخمسين سنة والا تكون المدة الباقية لبلوغة سن الاحالة الى المعاش اقل من سنة " .. وفى حدود معلوماتنا فإن عصام لم يتقدم باستقالته كما أن سنه ما يزال اقل من 55 عاماً وهو ما يعنى أن هناك عواراً يشوب القرار ؟ !!!! . واختتم مقاله متسائلًا ": واذا كان القرار انهاء خدمة عصام فهل يتم الكشف عن الأسباب التى أدت لإتخاذه بهذه الصورة وعدم الإكتفاء بعزله من منصبه فقط ؟. وفى النهاية نسأل : هل يصدر مجلس الوزراء بيانا أو تصريحا على لسان حسام القاويش المتحدث الرسمى للإجابة عن هذه التساؤلات المثيرة للجدل ؟" .