خبراء: الجلسات السرية هدفها سلق القوانين وإهانة مباشرة للشعب أثيرت حالة من الجدل بين نواب البرلمان خاصة رئيسه, فيما يتعلق بنظر جميع القوانين التي تم إصدارها فى غياب البرلمان والمقدر عددها بنحو 412 قانونًا, حيث صرح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قبل توليه المسئولية, بعدم ضرورة عرض القوانين على البرلمان لأنها صدرت فى فترة حياة برلمانية معطلة, لكنه تراجع وقال إنه سيعرض الأمر على المجلس, والنواب هم الذين سيقررون ماذا سيتم؟. فى حين رأت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن هناك قرارات بقوانين عديدة لن تحتاج لمناقشة لأنها تتضمن إجراءات مثل قوانين الموازنة مضيفة أن هناك 95 قانونًا موضوعيًا فى حاجة إلى قراءة. وأوضحت إذا ما كانت هناك قوانين تمس مصالح المواطن البسيط فلابد أن نقف عليها، وسنرى إذا كنا سنوافق عليها أم نلغيها؟. وأشار النائب علاء عبد المنعم عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن الدستور نص على موافقة البرلمان على القوانين ولم يحدد هل الموافقة مبدئية أم نهائية؟، ولأن المواءمة تقتضى الاكتفاء بالموافقة المبدئية لأنه لو تمسكنا بالموافقة النهائية على القوانين فسندخل فى دوامة ولا يمكن بأي حال الانتهاء من القوانين لأن الموافقة النهائية تستدعى مناقشة القانون مادة مادة، لافتًا إلى أن قانونًا مثل قانون الخدمة المدنية يحتاج لوحده 15 يومًا. جدل النواب جعل عملية مراجعة القوانين وإبداء الرأي فيها مسألة فى غاية الصعوبة لاسيما أنه يجب الانتهاء من نظرها وفقًا للدستور خلال 15 يومًا, انتهى منها حتى الآن سبعة أيام وتبقى ثمانية, ما ينذر بانتهاكات دستورية متوقعة. وقال دستوريون إن تهمة الخيانة العظمى تنتظر نواب البرلمان الذين حرضوا أو فسروا نص القانون بما لا يسمح بمناقشة القوانين المنصوص عليها وفقًا للدستور والقانون, وكذلك حال عدم مناقشة القوانين التي ألزمتهم بها نص المادة 156 من الدستور. وقال الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري, إن من ينادى من النواب بعدم نظر ولو قانون واحد من مجموع القوانين المقدرة بنحو 412, فيجب أن تتم مساءلته قانونيًا وفقًا للمادة 94 لسنة 2014 من قانون الإرهاب الصادر فى 16 أغسطس لسنة 2015, ويخضع أيضًا لعقوبة المادة 28 والتي تنص على أنه يخضع للمساءلة كل من يروج لجريمة إرهابية, وتعطيل مادة من الدستور وتعد جريمة إرهابية وفقًا للمادة 2 من قانون الإرهاب, ويسأل دستوريًا قياسًا على مساءلة رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 159 والتي تعاقب رئيس الجمهورية حال انتهاكه للدستور, ويسأل أمام النائب العام بتهمة الخيانة العظمى. وأشار إلى أن المادة 2 من قانون الإرهاب, الفقرة الأخيرة تقول إن تعطيل تطبيق أي من أحكام القانون والدستور, وكل سلوك يرتكب بقصد تحقيق بعض الأغراض المبينة بالفقرة الأولى والتي تشير إلى تعطيل أحكام الدستور أو الإعداد لها أو التحريض عليها يعتبر مرتكبًا لجريمة إرهابية. وقال ردًا على تأويل بعض النواب للموافقة على القوانين بأنها مبدئية ويتبقى موافقة نهائية: "إن هناك نصًا دستوريًا فى المادة 196 يقول إنه لا يجوز التفسير أو الشطط أو العبث بأي من نصوص الدستور, ويتم العرض والموافقة أو الرفض على القوانين خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس وهى من يوم 10 يناير حتى 25 يناير الجاري وإلا يلغى أثرها بشكل رجعى دون صدور قرار بذلك. وأوضح أن المشرع جزم بشكل نهائي على أنه إذا لم تناقش القوانين أو عرضت ولم يوافق عليها أو ترفض, يلغى أثرها بقوة القانون, وهذا اختلاف جوهري بين المادة 156 من الدستور الحالي ودستور 1971 ودستور 2014 الذي نص على العرض فقط دون اشتراط إبداء الموافقة أو الاعتراض. وأضاف أن تطبيق النص الدستوري للمادة 156 يشترط قبله تطبيق المادة 224 و247, وكل ما أقرته القوانين واللوائح قبل إقرار الدستور تكون سارية ويجوز إلغاؤها أو سريانها. وأردف الفقيه الدستوري أن القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية بعد تاريخ 6 ديسمبر 2015, وبعد إقرار الدستور يجب أن يتم رفضها, وذلك لأنه لم يكن هناك ضرورة أو حاجة ملحة تستدعى إصدارها وعدم انتظار البرلمان كما نص الدستور, كما أنه كان من المفترض أن تتم دعوة البرلمان للانعقاد فى شهر أكتوبر وفقًا للدستور وهو ما لم يتم, هذا بالإضافة إلى القوانين غير الدستورية حتى لا تقوم المحكمة الدستورية بإلغائها لقوانين غير دستورية وافق عليها البرلمان وتضعه فى موقف محرج. وتابع: "الدستور يشترط موافقة 398 عضوًا بمقدار الثلثين لتمرير القوانين وهذا يعنى أن اللجان المشكلة للموافقة على الدستور لا يمكنها إقرارها بمفردها نظرًا لعدم احتوائها على هذه العدد القانوني ومن ثم يجب عرضها على المجلس بكامل هيئته". ولفت إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس النواب بشأن مراجعة القوانين من خلال لجان مصغرة, تكشف الوجه القبيح للسلطة التشريعية, وتعد سبة فى وجه النظام خاصة بعد اتخاذ قرار بعقد جلسات البرلمان فى سرية حتى يطمس الحقيقة عن الشعب ويجعل المناقشات بعديدة عن الشفافية والموضوعية, وبهدف سلق القوانين, وهو ما يعد إهانة لشعب مصر بعد ثورة كبيرة. ومن جهته قال مجدي حمدان المحلل السياسي وعضو جبهة الإنقاذ السابق, إن عدم عرض القوانين التي صدرت قبل إقرار الدستور على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها أو رفضها يتنافى تمامًا مع المادة 156 من الدستور والتي تنص على عرض القوانين التي صدرت فى غيبة المجلس فى خلال 15 يومًا. ولفت إلى أن النواب أشاروا إلى أن القوانين التي أصدرها السيسي لن تعرض على المجلس بكامل هيئته والدليل على ذلك أن القوانين تم توزيعها على لجان محددة للموافقة عليها. وأستطرد: "عدم مناقشة جميع القوانين يشكك فى الفترة الانتقالية والقوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور, وتعتبر فى حكم الإلغاء لصدورها من رئيس مؤقت وهو ما يندرج أيضًا على الفترة كلها ويعطى الأسباب فى الطعن على مصداقية المستشار عدلي منصور وهو بالطبع ما يبطل صلاحية الدستور وذلك لإقراره من رئيس مؤقت لم يعترف البرلمان بشرعيته فى إصدار القوانين, مشيرًا إلى عدم عرض القوانين التي صدرت فى عهد عدلى منصور وعلى رأسها قانون التظاهر".