انتقد طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا بشدة قانون الانتخابات الرئاسية, الذي صدر في 8 مارس, مؤكدا أن يخالف الدستور. وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تى في"، قال نجيدة :" المخالفة الأولى في قانون الانتخابات للدستور هي أن المحكمة الدستورية بجمعيتها العمومية لا تختص بالرقابة السابقة على القوائم الانتخابية، والمخالفة الثانية, هي أن الدستور أكد ضرورة نظر مشروعات القوانين في مجلس الدولة، وليس المحكمة الدستورية". وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر في 8 مارس قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن. وقال مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية علي عوض إنه تم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية, وفقا لرأي المحكمة الدستورية. وأضاف عوض -في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية- أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وكان جدل واسع قد دار في الأسابيع الأخيرة حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إذ طالبت أحزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة وإتاحة الفرصة للطعن فيها أمام القضاء. ولكن عوض أوضح أنه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة أو عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة أن ينصّ القانون على عدم جواز الطعن في قراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه". ويشترط القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت أن يكون المرشح للرئاسة "مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون هو أو أي من أبنائه أو زوجه قد حصل على جنسية أجنبية"، كما يشترط القانون أن يحصل المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة، على ألا يقل ذلك عن ألف ناخب من كل محافظة. ونصّ القانون على أن الحد الأقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح لا يتجاوز عشرين مليون جنيه (نحو سبعة ملايين دولار) في الجولة الأولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه (نحو سبعمائة ألف دولار) في الجولة الثانية (الإعادة). ومن بين الشروط التي حددها القانون -المكون من ستين مادة- للترشح للرئاسة أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل دراسي عال، وحاملا الجنسية المصرية، ولا يقل عمره عن أربعين عاما، ويجب أن يسدد مرشحو الرئاسة عشرين ألف جنيه كرسوم للترشح.