تعليقًا على هجمات لبنان.. بوريل: لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو وأمريكا فشلت    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصور يصدر قانون "الرئاسية" والابقاء علي تحصين العليا للانتخابات
نشر في الأهرام العربي يوم 08 - 03 - 2014


سوزى الجنيدى
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قانون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. و قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه بإصدار القانون تكون المرحلة الاولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت وبالتالي سيتم فتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز ثم اجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت رغم انه ليس اول قانون ينظم الإنتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه خضع لتجربة دستورية كانت جديدة حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رايها وابداء مقترحاتها ثم عرضها علي قسم التشريع والحصول علي موافقة الحكومة باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا باصدار مشروعات القوانين. واكد عوض أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل احكام القانون ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط المترشح بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهي : أن يكون مصريا من ابوين مصريين و الا يكون قد حمل او اي من والديه جنسية دولة اخري وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية واداء الخدمة العسكرية والا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسية وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال والا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف وان كان قد رد اليه اعتباره والا يكون بمرض ذهني يؤثر علي اداءه". وأضاف أنه يجب ان يؤيد المترشح 25 الف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة علي الاقل بواقع الف مواطن في محافظة واحدة. أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد انه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهي الاشراف علي اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي و التقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا اقرار يفيد بانه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية او جنحة مخلة بالشرف وان كان قد رد اليه اعتباره. ولفت عوض إلي أن القانون حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية والزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح امواله باصدار تقرير عن حسابه.
وأشار عوض إلي ان قسم الترشيع اقترح باضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 الاف جنيه لجدية العملية الانتخابية" وقال عوض "ورغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح الا انها رات العدول عنه حتي لا يكون قيدا امام الترشح خاصة ان القانون استحدث مادة سداد 20 الف جنيه كتأمين". ثم تطرق عوض لموضوع تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن بالتفصيل مشيرا إلي أنه رغم ما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية السابق من تحصين قرارات اللجنة اضافت الرئاسة مادة تسمح بالطعن امام المحكمة الادارية العليا ولاقي الاقتراح تاييدا واعتراضات من الكثير، وحرصا من الرئاسة علي عدم الانحياز لراي تم عرض الرايين امام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما وانتهي القسم الي اجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي ب " لطالب الترشح وللمرشح ان يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابايت الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطارة بالقرار اما الادارية العليا وعلي الدائرة ان تبت في الطعن خلال اسبوع".
وتابع عوض "حتي لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رات الرئاسة اضافة فقرة جديدة نصها الاتي "فاذا ارتات تلك الدائرة ان قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية احالت المسالة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال اسبوع تمت اخذ راي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الاضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه ولكن المحكمة الدستورية اقرت ان تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور اشراف كامل علي العملية الانتخابية الاولي وهو ما يعني تحصين اللجنة" واكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التي تحظر تحصين اي قرار إداري من الطعن بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الاحكام الانتقالية ولذلك رات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ان قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأكد ان الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب ومنها موافقة مجلس الوزراء وراي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات باسرع وقت ممكن خاصة وان اللجنة مختصة باصدار 15 قرار طيلة العملية الانتخابية واذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون امامنا 195 بدلا من 60 يوما فقط محددة لاجراء الانتخابات الرئاسية. كما يتعارض مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة اجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة اعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.