أكد الدكتور إبراهيم محمد علي أستاذ القانون الدستوري، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية أن قانوني السجون والإجراءات الجنائية في مصر حددا حقوق السجين والمعتقل، وكفلا لهما الحفاظ على حقوقهما وكرامتها, لكن الواقع يقول عكس ذلك، إذ أنهما لا يحصلان على حقوقهما بمقتضى القانون. غير أنه كشف عن وجود تعارض بين القانونين, ففي حين ينص قانون الإجراءات الجنائية على أحقية السجين في تقديم شكوى إلى مأمور السجن وعلى الأخير أن يتقبلها ويبلغها للنيابة فورا, يعطي قانون السجون للأخير سلطة تقديرية في قبول الشكوى أو رفضها, وبالتالي فإنه سيرفض الشكوى لأنها غالبا ستكون موجهة ضده. وطعن في دستورية قانون السجون، لكونه صدر في عام 1956 في غيبة مجلس الأمة أو البرلمان، ولم يعرض على البرلمان بعد تشكيله, منتقدًا المادة التي تنص على أن الدخول للأماكن التي يحتجز فيها المعتقلون بقرار من وزير الداخلية لا يحق إلا للنائب العام أو من ينوب عنه. ورأى خلال مؤتمر نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حول" النيابة العامة والإشراف على السجون ومقار الاحتجاز" أن زيارات أعضاء النيابة إلى السجون وأماكن الاحتجاز أصبحت شكلية وتفتقد إلى عنصري المباغتة والسرعة. وطالب بتفعيل دور النيابة العامة في الإشراف على السجون, وأيضا أماكن الاعتقال ومقار مباحث أمن الدولة, ومعسكرات الأمن التي أحيانا يعتقل بها أشخاص. وقال إن النيابة العامة لن تكون قوية إلا إذا تم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى, وأضاف: طالما أن النائب العام يختاره رئيس الجمهورية سيظل لديه موائمات سياسية، بحسب قوله. من جانبه، أكد المستشار الدكتور أشرف قنديل نائب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن قانون الطوارئ– الساري في البلاد منذ نحو 30 عامًا- أدى إلى تعطيل تفتيش وكلاء النيابة على مقار مباحث أمن الدولة. وقال إن الضابط بإمكانه أن يصدر أمر اعتقال للمحتجز لديه إذا قامت النيابة بجولة تفتيشية على مقار الاحتجاز، موضحا أن وكلاء النيابة لا يستطيعون التفتيش على مقار مباحث أمن الدولة أو أماكن الاعتقال إلا بتفويض من النائب العام.