تقدّم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" صباح أمس بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص باستثناء المهندس خيرت الشاطر وزملائه من القرار رقم 150 لسنة 2010 والمنشور في العدد 28 من الجريدة الرسمية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكومين بمناسبة العيد الثامن و الخمسين لثورة 23 يوليو 1952. وطلب عبد المقصود من المحكمة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الفوري عن الطاعنين من محبسهم مع تنفيذ الحكم في شقه العاجل بمسودته دون إعلان. وكان قرار العفو الصادر عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو قد استثنى الشاطر والمحبوسين فيما يعرف إعلاميًا بقضية "ميلشيا طلاب الأزهر"، رغم أنهم أمضوا أكثر من نصف العقوبة الموقعة عليهم، وهو ما يستوجبهم شمولهم العفو الصادر من رئيس الجمهورية. واعتبر عبد المقصود، أن استثناء قيادات الإخوان من قرار العفو "خالف الدستور والقانون ويمثل حرمانًا لهم من الحق المقرر في الإعفاء، وهو ما يمثل مخالفة دستورية لموجب نص الدستور في مادته الأربعين فيما قررته من المساواة بين جميع المواطنين، حيث أن القرار قد خرج عن مقتضى العمومية والتجريد وإعمال قواعد مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات بما تضمنه من استثناء المحكوم عليهم في جرائم أمن الدولة من الاستفادة من العفو دون مبرر من قانون أو منطق". وأشار محامي الإخوان إلى أن استثناء الشاطر وزملائه من القرار "جاء مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وهو من العيوب القصدية التي تشوب غاية القرار الإداري والتي جاءت بعيدة عن الصالح العام". وأضاف أنه - وإن صح ما نُسِب إلى الطاعنين من اتهام يدخل في جرائم أمن الدولة -"فإن القدر المتفق عليه بين أهل الفقه والقضاء والقانون أن جرائم أمن الدولة ليست سواء فلا يستوي ولا ينبغي أن يستوي من يحمل فكرًا مجردًا يبني به ويصلح مع من يحمل سلاحًا أسود يهدم به ويفسد"!!. وتوجه محامي الإخوان بتساؤل في دعواه، قائلا: "أي منطق قانوني أو فلسفة اجتماعية في أن يستفيد القاتل وهاتك الأعراض والمرتشي وغيرهم من هذا القرار بينما يُحرَم منه آخرون بمجرد أن لهم فكرًا يفيد في الارتقاء بالبلد وتقدمه". ونددت الدعوى بما اعتبرته إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وحرمانهم من الحقوق العامة أو التمييز بينهم بسبب فكرهم ومعتقدهم، في عملية استثناء الشاطر وإخوانه من قرار الإفراج، مؤكدًا توافر ركني الجدية والاستعجال في هذه القضية، لأن قرار رئيس الجمهورية "جاء معيبًا بعيب مخالفة الدستور وإساءة الاستعمال للسلطة ومخالفًا لمبدأ المشروعية وفقدان السبب ويتوافر معه ركن الجدية والاستعجال".