لأول مرة تلزم المحكمة المطلق بدفع تعويض مادي إلي جانب قيمة قائمة المنقولات الزوجية.. بعد أن أدين بالحبس في جنحة تبديد المنقولات. أقامت مطلقة دعوي أمام محكمة الأسرة بالمعادي تطالب مطلقها بقيمة منقولاتها الزوجية كما هو ثابت بقائمة المنقولات.. بعد أن أدين في جنحة تبديد وقضي عليه بالحبس 6 أشهر.. وقدمت القائمة وقيمتها 30 ألف جنيه.. كما أضافت طلب تعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها لاستيلائه علي منقولاتها وامتناعه عن ردها.. بل أهلكها بيده. قضت محكمة أول درجة بإلزام المطلق بدفع 30 ألف جنيه قيمة قائمة المنقولات.. و3 آلاف جنيه علي سبيل التعويض، بحسب الجمهورية. استأنف الحكم وقال.. إن المبلغ المسجل بقائمة الجهاز مبالغ فيه.. كما انها لا تستحق أي تعويض فهي التي غادرت مسكن الزوجية وطالبته بالطلاق.. وطالب بإلغاء الحكم. رفضت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم السماحي وعضوية المستشارين سامر أبو الخير وعصام السيسي ورئيس النيابة شريف حسين وأمانة سر ماهر نصار استئناف المطلق وقالت.. إن قانون محاكم الأسرة تنص علي أن حكمها نهائي إذا كانت جنحة الدعوي لا تتجاوز 40 ألف جنيه.. ولما كان حكم أول درجة قد قضي للمطلقة بمبلغ 30 ألف جنيه هي قيمة قائمة الجهاز فيكون حكما نهائيا لا يجوز استئنافه فلم تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي في المحكمة الابتدائية وتقضي المحكمة بعدم جواز استئناف الحكم في شقة الأول.. أما عن التعويض.. فإن المحكمة تؤيده لما أصاب المطلقة من أضرار مادية وأدبية بسبب تبديد منقولاتها.