يقول د. عبدالرحيم صدقى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة: خصص المشرع المادة 341 من قانون العقوبات لتبيان جريمة خيانة الأمانة ومنها التبديد الذى ينطبق على قائمة المنقولات.. فعندما يتزوج الشخص تحرر قائمة بالمنقولات التى اشترتها العروس، وتعرف باسم «منقولات منزل الزوجية» وتكون ملكا لها ومن حقها وحدها التصرف فيها ولو ببيعها حتى بعد الزواج وهذا ليس من حق الزوج الذى يكون فى وضع الأمين عليها بموجب توقيعه على «القائمة» ويحق له فقط الانتفاع بهذه المنقولات. ولأن القائمة تعد عقد ائتمان تظل سارية طالما ظل الزواج قائما، فعليه يكون الآتى: - فى حالة وفاة الزوج لا تدخل المنقولات ضمن التركة ولا يحق للورثة الاقتراب منها، كما لا يجوز الحجز عليها أو استخدامها لسداد دين. - فى حالة الطلاق ينتهى العقدان المرتبطان سويا «عقد الزواج والمنقولات» وهنا يصبح لزاما على الزوج رد المنقولات بأكملها وإلا يصبح متهما بخيانة الأمانة، وفى هذه الحالة إذا قام بردها أمام المحكمة يتم التصالح، وإذا لم يحدث يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وفى الغالب يحكم من 6 أشهر إلى سنة.. يوقف تنفيذها إذا تم رد المنقولات. وعند تحرير قائمة المنقولات الزوجية: - يجب أن تكتب على يد محام. - لابد من تحديد المنقولات بدقة وبشكل ناف للجهالة مع كتابة المواصفات والسعر ورقم الفاتورة، منعا للتضليل فى المنقولات مع التأكد من إمضاء الزوج عليها. - يجب الاحتفاظ بالفواتير المختومة والمرقمة بالسجلات التجارية.