موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2024    النفط يخسر 7% في أسبوع بسبب الصين وتوترات الشرق الأوسط    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل    عاجل- وفاة يحيى السنوار تفتح باب التساؤلات: من هو الخليفة الذي سيقود حماس في المعركة القادمة؟    فلسطين.. طائرات الاحتلال تقصف منزلًا لعائلة "شناعة" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة    عاجل - مباراة النصر ضد الشباب: فوز صعب وتعزيز للموقع في دوري روشن السعودي    مواجهات الجولة الثالثة بدوري المحترفين.. الموعد والقنوات الناقلة    ترتيب مجموعتي القاهرة بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية.. النصر والإنتاج يتصدران    «الأهلي مش بيدلع ويطبطب».. تعليق مثير من إبراهيم سعيد على جلسة محمد رمضان مع بيرسي تاو    موعد مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في دهس شخصين بكورنيش حلوان    لم يُبعد عينه عنها.. نظرات حب ورومانسية تامر عاشور مع زوجته نانسي في حفل الأوبرا    خلي بالك من النظافة.. 10 صفات فى النساء ينفر منها الرجال    8 نصائح لتغيير شخصية طفلك الخجول    عمرو أديب عن واقعة الكلب على قمة الهرم: نازل كإنه بيتحرك في حقل برسيم    رهاب الطيران..6 طرق للتغلب عليها    نور الدين يتحدث عن التعديلات الجديدة.. محاضرة أندية السوبر.. وإسناد النهائي لأمين عمر    قفزة خيالية في أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 يسجل أرقاما غير مسبوقة    تطابق ال«DNA» لجثة مجهول مع شقيقه بعد 30 يومًا من العثور عليها بالتبين    أكتوبر يرفع الراية الحمراء.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تُناشد: «توخوا الحذر»    أشرف عبد الغني: الرؤية العبقرية للرئيس السيسي حاضرة وقوية وتدرك المتغيرات    ارتفاع سعر الحديد وتراجع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    أسعار السمك والكابوريا بالأسواق اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    جميل عفيفي: تطابق بين وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    انتصار وظهور أول.. عمر فايد يشارك في فوز بيرتشوت على أندرلخت بالدوري البلجيكي    فرانكفورت يحسم الجدل حول بيع عمر مرموش في الشتاء    وزير الخارجية: مصر ليست ضد حق دول حوض النيل في التنمية    31 أكتوبر.. انطلاق مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز    رئيسة وزراء إيطاليا تعتزم إجراء محادثات مع «نتنياهو» بعد زيارتها للبنان والأردن    نقابة الصحفيين تنعى يحيى السنوار: اغتيال قادة المقاومة لن يُوقف النضال ضد الاحتلال    منها الإغماء المفاجئ.. حسام موافي يكشف علامات التهاب البنكرياس (فيديو)    إصابة شرطي سقط من قطار بمحطة البدرشين    5 مصابين في حادث سيارة ملاكي أعلى "بنها الحر"    حبس عاطلين لسرقتهم المنازل بالزيتون    التعليم التبادلى    مئات الزوار يتوافدون على ضريح إبراهيم الدسوقي للاحتفال بذكرى مولده -صور وفيديو    إجازات الجنود خدعت العدو.. ومازلت أشم رائحة النصر    وزير الخارجية: مصر حذرت في وقت مبكر من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة    أحمد الطاهري: كلمة مصر تعني الحكمة والعقل والقوة.. والزمن لاطالما يثبت صحتها وصدقها    وزير السياحة يبحث التعاون مع رئيس شركة صينية كبرى في شغيل وإدارة البواخر    حميد الشاعري ينعى الشاعر أحمد علي موسى    وزير الخارجية: مصر ليس لديها مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا    زيادة المرتبات وساعات حضور أقل| مفاجآت بمشروع قانون العمل الجديد يناقشها البرلمان    بهذه الكلمات.. رامي صبري ينعى وفاة الشاعر أحمد علي موسى    جامعة دمياط تحتل المركز الرابع محليا في تصنيف تايمز    باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.. جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة فتاة    الصحة: جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة فتاة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    ضبط 239 سلاحًا ناريًا ومئات المخالفات.. الداخلية تشن حملة أمنية بالمحافظات    ماذا نصنع إذا عميت أبصاركم؟.. خطيب الجامع الأزهر: تحريم الخمر ثابت في القرآن والسنة    الأمين العام لحلف الناتو يعلن أن الناتو سيعزز تواجده على الحدود الروسية    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    دعاء الشهداء.. «اللهم ارحمهم وجميع المسلمين واجعل الجنة دارهم»    غير صحيحة شرعًا.. الإفتاء تحذر من مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"    تحرير 21 محضرًا ضد مخابز مخالفة في 3 مراكز بكفر الشيخ    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    ارتفاع أسعار مواد البناء: زيادة ملحوظة في الأسمنت والحديد    وزير الصحة والسكان يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي    أسعار الذهب اليوم 18-10-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق ضباط الجيش والشرطة فى عضوية البرلمان
نشر في المصريون يوم 10 - 03 - 2013

كان قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972يشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون (م 5 فقرة 5) لم يشر إلى الفئات المستثناة من الخدمة العسكرية وبناءً على ذلك لا يجوز لهم حق الترشح.
ما هى هذه الفئات؟ نبدأ من الأول:
نص قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 فى مادته الأولى على ما يلى :
مادة (1) "تفرض الخدمة العسكرية علي كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشر من الذكور والإناث، وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون".
أما المادة السادسة فقد نصت على ما يلى:
يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) :
أولا: المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري.
ثانياً: طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري، وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه.
ثالثاَ: المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلاً الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة.
رابعاً: الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقًا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع.
وعلى ذلك فإن كل هذه الفئات المستثناة ليس لها حق الترشيح!! بمن فيها ضباط القوات المسلحة والشرطة السابقين وكذلك الأفراد.
لم يخطر ببال أحد أن هؤلاء ليس لهم حق الترشيح، ومن ثم كانت طلبات الترشيح تقبل منهم ودخلوا المجلس فعلاً على أساس أن الاستثناء من الخدمة العسكرية = الإعفاء منها.
تدارك مجلس الشورى هذا الخطأ فى الصياغة وهو بصدد إجراء تعديل على هذا القانون سنة 2013 فجعل النص كالآتى:
"أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون".
ولكن عندما أرسل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها المسبقة عليه (دون الرقابة اللاحقة) طبقا للدستور الجديد لسنة 2012 أعادت المحكمة القانون إلى المجلس وفوجئنا بأن ملاحظتها على هذه المادة كانت كالتالى:
"حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية حيث يتضمن نص المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980- بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام – أو أمن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشح فى المجالس النيابية".
ماذا تقصد المحكمة؟
إن حذف الاستثناء يعنى استبعاد كافة الفئات المستثناة التى أشرنا إليها - كلها على بعضها- بما فيها ضباط القوات المسلحة والشرطة !! ولكن المحكمة عللت ذلك بأن
(بعض )الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام – أو أمن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشح فى المجالس النيابية". (يلاحظ عدم دقة الصياغة ).
فإذا كانت المحكمة – كما قالت هى- تقصد (فقط) (بعض )الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام – أو أمن الدولة، فإن هذه الفئات موجودة فقط فى البند رابعا من المادة السادسة، فلماذا إذن أشارت المحكمة بحذف الاستثناء (برمته) بحيث يشمل الفئات المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً، وبالتالى تحرمهم من حق الترشيح؟
تدارك مجلس الشورى هذا الأمر نتيجة الصياغة الملتبسة، (والتزم) بتنفيذ ملاحظة تلك المحكمة على هذه المادة بأن قصر الاستثناء على الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام – أو أمن الدولة، كما قالت المحكمة ذاتها، وجاء التعديل كالتالى :
(أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها، ما لم يكن استثناؤه بناءً على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون).
نأتى لموضوع من استثنى من الخدمة العسكرية للصالح العام أو أمن الدولة:
لقد اشترط مجلس الشورى أن يكون ذلك بناءً على حكم قضائى نهائى صادر ضد الشخص وليس بمجرد شبهات وتقارير أمنية.
أليس هذا هو الحق والعدل؟
هناك الكثيرون قد تم استثناؤهم بناءً على تقارير أمنية فى ظل قانون الطوارئ فى العهد البائد الأسود البغيض، مثل أن فلانا يصلى فى المساجد بانتظام، أو يقتنى القرآن الكريم، أو "ملتحى" (وتلك جريمة شنعاء عندهم)، أو لأن ابن عم خال زوجة والده كان من الإخوان المسلمين، وهناك من اعتقلوا لسنوات طويلة بناءً على تقارير مثل هذه، دون محاكمات، فهل يحرمون من حق الترشيح بناءً على هذه التقارير؟
وعند مناقشة هذه المادة فى الجلسة العامة فى مجلس الشورى فوجئنا باعتراض الحكومة وقالت لا.....يجب استبعاد جميع الفئات المستثناة تنفيذًا لرأى المحكمة الدستورية العليا، قلنا لهم إن المجلس التزم فعلاً، قالوا لا..لا بد من استبعاد جميع المستثنين!! كان فى ذهنهم فقط ما يسمى بالجماعات الإسلامية التى اشترط المجلس صدور حكم قضائى بشأنهم كما سبق البيان!!
قلنا لهم إن حذف الاستثناء برمته يعنى استبعاد رجال القوات المسلحة السابقين ورجال الشرطة السابقين من أمثالى رغم وجود أعداد كبيرة منهم فى المجلس الحالى والمجالس السابقة. من ذلك أن د.زكريا عزمى البرلمانى المخضرم فى المجالس السابقة، هو نفسه لم يؤدِ الخدمة العسكرية ولم يعف من أدائها لسبب قانونى وهو أنه كان ضابطًا بالقوات المسلحة (واستثني) من الخدمة العسكرية لهذا السبب.قلنا ذلك للحكومة فى مناقشات علنية وجانبية، وكان الرد هو ابتسامة باهتة!!
وما أن صدر القانون على هذا النحو حتى سارع المتفيقهون والمتنطعون إلى اتهام المجلس بمخالفة ملاحظة المحكمة حول هذه المادة، وراح مدّعو القانون ومدّعو الفقه الدستورى يتطاولون على المجلس.
لقد انصرف ذهنهم إلى أن المادة تتعلق فقط بالصالح العام وأمن الدولة، وراحوا يلمحون إلى ما يسمى بالجماعات الإسلامية وغاب عنهم نتيجة الجهل بالقانون، ورغم زعمهم أنهم رجال قانون- أن هناك فئة أخرى مستثناة - مثل ضباط القوات المسلحة والشرطة.
هل يجرؤ أى نطع لئيم - كائنًا مَن كان- أن يقول إن ضباط القوات المسلحة والشرطة مستثنون من الخدمة العسكرية لدواعى الصالح العام وأمن الدولة، وبالتالى ليس لهم حق الترشح لعضوية المجالس النيابية؟
عمومًا فإن القانون قد أحيل للمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، ونحن فى انتظار رأيها لنعرف الرد على هؤلاء المتفيقهين والمتنطعين.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.