تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بجلسة غد الأحد الدعوى رقم 112 لسنة 34 ق، المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد عدنان المرشح المستقل للشورى بدائرة محافظة الأقصر، والتى طالب فيها بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى أسوة بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب. وقال السعيد فى دعواه إن الإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 المادة 38 منه حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الأخر للمستقلين، وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، وأعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين والنصف الآخر لمرشحى الأحزاب، ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية. وأوضح السعيد أن ضغوط الشارع السياسى أدت إلى تعديل مرسوم الانتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011، والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردى وهذا أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وبالتالى جاء ليعصف بحقوق الأغلبية ويمثل خروجًا عن النص التشريعى وهذا ليس بجديد فى الوسط السياسى. وقال السعيد إنه فى عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض انتخابات البرلمان، وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة، ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ، وفى انتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط، وأضيف مقعد للمستقلين، وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون فى 19 مايو 1993، وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ التكافؤ وتمييزه بين المواطنين. وأشار السعيد إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب، وهناك فرق كبير بين العمل السياسى الذى يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينيات القرن الماضى، وعندما صدر إعلان سياسى لتحصين الشورى فهل هذا عمل سياسى أو سيادى لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية؟ وقال السعيد إن رئيس الجمهورية الذى تم انتخابه وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب الذى أقسم أمام المحكمة على احترام الإعلان الدستورى. وأكد السعيد أن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى هو غصب للسلطة، وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد لفترة مؤقتة، وقد انتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستورى. وكشف السعيد أن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 دافعا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة فى 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى أعدته وهذا من حيث الشكل، حيث حدد لها الإعلان الدستورى الأول فى 23 مارس 2011 فى المادة "60" مدة ستة أشهر تبدأ من 17 مارس 2012، وتنتهى فى 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الموعد.