قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد، المحامي بصفته وكيلاً، عن السيد عدنان المرشح المستقل للشورى بدائرة محافظة الأقصر؛ والتي طالب فيها بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى أسوة بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب لجلسة 3 مارس المقبل لتقديم المستندات والمذكرات من جميع الأطراف. وطلب محامي الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين تقديم مضابط الجمعية التأسيسية أثناء مناقشتها للنواب المتعلقة بمجلس الشورى. وقال وائل حمدي السعيد، في بداية مرافعته إن الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 المادة 38 منه حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الآخر للمستقلين، وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 وأعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين والنصف الآخر لمرشحي الأحزاب ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية. وأوضح " السعيد " أن ضغوط الشارع السياسي أدت إلى تعديل مرسوم الانتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011، والذي سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردي وهذا أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالي جاء ليعصف بحقوق الأغلبية ويمثل خروجًا عن النص التشريعي وهذا ليس بجديد في الوسط السياسي. وقال " السعيد" إنه في عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذي سمح للأحزاب فقط بخوض انتخابات البرلمان وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ وفي انتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط وأضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون في 19 مايو 1993 وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنين. وأشار " السعيد " إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسي الذي يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينيات القرن الماضي وعندما صدر إعلان سياسي لتحصين الشورى هل هذا عمل سياسي أو سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية. وقال " السعيد" إن رئيس الجمهورية الذي تم انتخابه وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 والذي حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب الذي أقسم أمام المحكمة على احترام الإعلان الدستوري. وأكد " السعيد " أن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد لفترة مؤقتة، وقد انتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستوري. وكشف " السعيد " أن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 دافعًا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة في 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدته، وهذا من حيث الشكل حيث حدد لها الإعلان الدستوري الأول في 23 مارس 2011 في المادة "60 " مدة ستة أشهر تبدأ من 17 مارس 2012 وتنتهي في 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الميعاد.