قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى المقامة، والتى تطالب بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى أسوة بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب لجلسة 3 مارس المقبل لتقديم المستندات والمذكرات من جميع الأطراف. كان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن السيد عدنان المرشح المستقل للشورى بدائرة محافظة الأقصر، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بعدم دستورية مواد انتخابات الشورى أسوة بمواد انتخابات مجلس الشعب. وطلب محاميى الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين تقديم مضابط الجمعية التأسيسية أثناء مناقشتها للنواب المتعلقة بمجلس الشورى. وقال مقيم الدعوى فى بداية مرافعته إن الإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 المادة 38 منه، حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الآخر للمستقلين، وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 وأعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين والنصف الآخر لمرشحى الأحزاب، ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية. وأوضح أن ضغوط الشارع السياسى أدت إلى تعديل مرسوم الانتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011، والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردى، وهذا أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وبالتالى جاء ليعصف بحقوق الأغلبية ويمثل خروجا عن النص التشريعى وهذا ليس بجديد فى الوسط السياسى. وقال إنه فى عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض انتخابات البرلمان، وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ. وفى انتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط، وأضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون فى 19 مايو 1993، وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنين. وأشار إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد، وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسى الذى يخرج عن الرقابة القضائية، وعن الأعمال القانونية وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينيات القرن الماضى، وعندما صدر إعلان سياسى لتحصين الشورى، هل هذا عمل سياسى أو سيادى لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية, وأن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب إصدار إعلانات دستورية، لأنه يختلف عن المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد لفترة مؤقتة، وقد انتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستورى.