المحكمة لم تطمئن لأدلة الثبوت والمتهم أنكر الاتهامات أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب مهران ومحمد على عبد الرحيم، وأمانة سر محمد عبد العزيز . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ببراءة توفيق عكاشة الذى صدر فى جلسة 8 يناير الجارى، إنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفى، وداخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الإثبات بالنسبة للاتهام بالتحريض علانية على ارتكاب جريمة القتل بإهدار دم رئيس الجمهورية فإن الثابت من مطالعة الأوراق والأسطوانات المدمجة أن عبارة إهدار الدم جاءت فى سياق حديث بعبارة عامة غير موجهة إلى رئيس الجمهورية أو غيره وكان من المتعين قانونا أن تكون تلك العبارة صريحة ومحددة وليست غامضة وتوافر صلة السببية المباشرة بين التحريض على ارتكاب الجريمة والجريمة ذاتها وهو ما لم يتوافر فى الاتهام المسند للمتهم بشأنها وهو ما نفته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطنى. أما بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الجمهورية بأن بث المتهم عبر قناته الفضائية ببرنامج "مصر اليوم" العبارات المبينة بوصف الاتهام فأنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 45 من الدستور الحالى التى تنص على "حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير". ولما كان ما تقدم وكان القانون لم يحدد العبارات التى تعتبر إهانة فى حق رئيس الدولة بل ترك ذلك لقاضى الموضوع الذى عليه أن يحيك بالظرف الذى تطلق فيه الألفاظ موضوع الاتهام مع الوضع فى الاعتبار التقدير اللازم لشخص رئيس الجمهورية باعتباره رأس الدولة والواجب احترامه دون التمسك بحرفية تلك العبارات لاختلاف الدلالة باختلاف الزمان والمكان، وبناء على ذلك ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى والأسطوانات المدمجة أن المتهم كان يعتقد أن العبارات التى عبر بها عن رأيه كانت فى نطاق النقد المباح وحرية التعبير والمصلحة العامة ولم تتجه إرادته إلى النتيجة التى تتمثل فى سعيه إلى إهانه شخص رئيس لجمهورية، لاسيما وأن المتهم قد أنكر تلك الاتهامات بجلسات المحاكمة. وأضافت المحكمة أنها لم تطمئن لأدلة الثبوت على النحو السالف ذكره لكونها جاءت قاصرة على حد الكفاية لاقناع المحكمة لإدانة المتهم ومن ثم فإنها تعتد بإنكاره وما أبداه من دفاع وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يمكن التعويل عليه فى إدانه المتهم، وقد خالج وجدانها الشك لعدم كفاية الأدلة مما يتعين معه براءة المتهم عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .