غنية: نظامنا مختلط.. مندور: تشكيل "الدستورية" سائد عالمياً.. عبد الهادى: خشينا تعيين نائباً لا يعرفه الشعب أكد خبراء القانون وأعضاء الجمعية التأسيسية أن إلغاء منصب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء ليكون الرجل الثانى بعد الرئيس فى حالة غيابه أمر سائد فى كل دول العالم، وهو نفس المنطق الذى ينطبق على المحكمة الدستورية، موضحين أن هذه المواد لم تتعمد تقريباً لأحد أو إبعاداً لآخرين، وإنما كان الهدف منها خلق دستور جديد عالمى. وألغى مشروع الدستور الجديد عددًا من المناصب على رأسها منصب نائب رئيس الجمهورية والذى اعتبره البعض أحد مطالب الثورة، وكذلك سيقوم الإقرار على الدستور بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا التى ثار حولها لغط كبير وإعادة تشكيلها وفق ما يحدده قانونها الذى سيتشكل بإقصاء 8 أعضاء وإقصارها على 11 عضوًا بدلاً من 19. وأكدت الدكتورة هدى غنية، عضوة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن رئيس الجمهورية يحق له تعيين نائب له لو شاء دون صلاحيات دستورية، حيث سحبت منه الصلاحيات ومنحت لرئيس الوزراء الذى يختاره الرئيس بعد موافقة أغلبية البرلمان. وأضافت أن الدستور لم يمنع تواجد منصب نائب الرئيس كما فهم البعض، وأن النظام الرئاسى ينتخب نائب الرئيس أو يعين وفقًا للنظام الدستورى فى الدولة، أما فى النظام البرلمانى فتنحصر كل الصلاحيات لرئيس الوزراء ويكون منصب الرئيس شرفيًا وحينها يلغى منصب نائب الرئيس لعدم وجود صلاحيات مطلقاً، فى حين أن نظامنا المصرى مختلط لذلك فتنتصف المهام الرئاسية بين الرئيس ورئيس الوزراء ولا توجد أى مهام دستورية تذكر لنائب رئيس الوزراء. وقالت غنية إنه فى غياب رئيس الجمهورية غيابًا مؤقتًا لسفر أو لعذر أو غيره يحل محله رئيس الوزراء فى الحكم، أما فى حال غيابه الدائم بعلة أو تركه المنصب يحل محله رئيس مجلس الأمة. وأضافت أن مهام رئيس الوزراء فى غياب الرئيس هى كل المهام عدا الدفاع والأمن القومى وتحديد السياسات الخارجية، لحين انتخاب رئيس للجمهورية فى مدة 60 يومًا، فى حين يكون رئيس الوزراء عضوًا بمجلس الدفاع الذى يقر سياسات الدفاع وإقرار الدخول فى الحرب. وأكد الخبير القانونى الدكتور كامل مندور أن الدستور الجديد ينص على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 11 عضوًا فقط بدلاً من 19، وحددت اختيارها وفق ما ينظمه القانون، وفى هذا يشير إلى أنه مجرد إقرار الدستور فإن الجمعية يتجمد عملها حيث يكون تشكيلها باطلاً وفق الدستور الجديد. وقال مندور بأنه لابد من وجود آلية جديدة بوضع قانون لاختيار أعضاء المحكمة، مقترحًا إقرار رئيس الجمهورية قانون تعيين المحكمة من قضاة تنتدبهم محكمة النقض ومجلس الدولة وعدد من أساتذة القانون الدستورى بحيث نقلل نسبة انفراد رئيس الجمهورية فى تعيين المحكمة. وأكد مندور أن الهدف من وراء بند تقليل عدد أعضاء المحكمة إلى 11 فى الدستور أن عدد القضاة المنتدبين فيها 7 فقط ويزيد عليهم 4 كاحتياطيين، وهو ما رأت التأسيسية بناءً على ذلك أن العدد القديم كان زيادة دون فائدة، مضيفًا بأن الإشكالية الآن تقع فى وضع قانون المحكمة فمن يضعه هل رئيس الجمهورية ويزكى مجلس الأمة القانون، أم تحل المحكمة حتى يتشكل مجلس الأمة ويقر هو القانون الجديد، منوهًا إلى توقعه بأن الرئيس لن يتدخل فى الأمر حتى تهدأ فورات البعض ويتركه لحين تشكيل مجلس الأمة مرة ثانية وهو ما يترتب عليه حل المحكمة وإيقاف عملها. ومن جانبه، قال عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية، إن الجمعية لم تكتب مادة واحدة لإقصاء طرف معين أو أشخاص معينة وأن المادة الخاصة بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتقليص عدد أعضائها إلى 11 عضوًا بدلاً من 19 جاءت أسوة بدول العالم حيث إن أغلب دول العالم لا يتعدى أعضاؤها عشرة أعضاء مثل ألمانيا التي بها 7 أعضاء فقط. وأضاف أن المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة تسيست على يد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيسها حتى سماها الشارع المصري بمحكمة تهاني وهذا مرفوض قضائيًا لأن القاضي لابد أن يحكم بالعدل ولا يتحيز لطرف دون الآخر. وأشار إلى أن عدم وجود مادة بوجود نائب للرئيس وبأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الرجل الثاني بعد الرئيس هو نظام متبع فى الدول التي تعتمد على النظام البرلماني حتى لا يأتي الرئيس برجل لا نعلم مدى تعيينه نائبًا له. وأكد عبد الهادي أن الدستور المعروض للاستفتاء هو من أفضل الدساتير في العالم ويواجه هجمة شرسة من بعض الأحزاب والتيارات والقوى المدنية بدون سبب ويقومون بتزوير مواده والاستشهاد بمواد غير موجودة فيه أساسًا.