تلتقى الجمعية التأسيسية يوم الأربعاء بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بحضور المستشار "حسام الغريانى"، رئيس الجمعية، والدكتور "محمد محسوب"، مقرر لجنة الصياغة ووزير الشئون النيابية والبرلمانية. وكان مجلس النقابة قد أعلن انسحابًا مشروطًا من التأسيسية اعتراضًا على المواد السالبة للحريات التى جاءت فى مسودة الدستور. جاءت المواد التى يطالب بها الصحفيون كالآتي: تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح وللإفراج الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن أعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومى أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية. حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب. الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث، وذلك صوناً لحق المواطنين فى المعرفة ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل مَن يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه. لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على كراهية أى من طوائف المجتمع. يقوم على شئون الإعلام مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة يكون مسئولاً عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام المختلفة بالأصول المهنية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. كما يكون للمجلس حق إنذار ومقاضاة أى جهة تقوم بانتهاك أى من هذه الحقوق والحريات والواجبات. يختص المجلس بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وفق القواعد التى يتفق عليها وتكون له سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. للمواطنين حق تكوين النقابات والروابط والاتحادات على أساس ديمقراطى وطوعى للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهنى وتكون ملزمة بمساءلتهم عن خروجهم على مقتضى الواجب فى ممارساتهم المهنية بموجب مواثيق شرف أخلاقية. لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.