انتقدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" المادة 10 الواردة بمسودة الدستور الجديد والتي تخص الصحافة وحريتها واستقلالها، مؤكدة أنها جاءت لتفرض مزيد من القيود على الصحافة وحرية إصدارها وتفتح الباب لإعطاء خصومها حق إغلاق الصحف، ولكن من باب جديد وهو باب القضاء. وأكدت اللجنة، فى بيان لها حصلت "المصريون"على نسخة منه، أن وجود هذه المادة، وتحديدا الفقرة التى تتعلق بإنذار الصحافة، ووسائل النشر ووقفها وإلغائها، والتى جاء نصها "ولا يكون إنذارها - أى الصحافة ووسائل النشر- ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى" وهو ما يعنى فى رأى اللجنة أن الباب مازال مفتوحا للغلق والمصادرة والوقف ولكن بذريعة جديدة، وهى القضاء. وأشارت اللجنة إلى أن وجود تلك الفقرة من المادة فى الدستور مرفوضة ولا يمكن التسليم بها، لأنها تفتح الباب لفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة، مطالبة بإلغائها وفتح حوار مجتمعى مع المتخصصين فى مجال الصحافة وحرية الرأى والتعبير بشأنها. وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن الاتجاه لدى القائمين على صياغة الدستور الجديد للبلاد هو تكميم الصحافة وتأديبها باتباع اساليب الترويض والإقصاء والاحتواء والغلق، لتسخيرها لخدمة أهداف النظام الحاكم، وهو الأسلوب الذى اتبعته اللجنة التأسيسية للدستور، وبدا أيضا من مواقف القائمين على شئون الصحافة، من أجهزة الدولة الرسمية وتحديدا مجلس الشورى. وأكد العدل أنه غاب على القائمين على وضع الدستو ، وتحديدا المادة 10، أنه لم يكن هناك أى أحكام لإغلاق الصحف أو وقف تراخيصها فى الدستور السابق أو غيره، باستثناء المادة "48" من قانون تنظيم الصحافة، والتى أعطت الحق للمجلس الأعلى للصحافة، النظر فى وقف التراخيص، فى ظروف معينة حددها القانون، وباستثناء ذلك لا توجد أى أحكام لإغلاق الصحف وأنه تم الغاؤها جميعا. ولفت العدل إلى أن بقاء هذه المادة، يعنى أن عقوبة الناشر تصبح بشكل جماعى، وهو أمر لا يستقيم ووضع الصحافة، خاصة أن الجماعة الصحفية، خاضت معارك مع النظام السياسى السابق، من أجل حريتها واستقلالها وحققت نجاحات كبيرة فى مواجهته، معتبرا أن بقاء المادة بهذه الصايغة يعنى عودة لنظام تكميم الأفواه، والقمع البوليسى لحرية الرأى والتعبير. فوزى