قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي. وحكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص البند "أولًا" من المادة "3" من القانون رقم "2" لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والصادر بالقانون رقم "11" لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارًا من 5 مارس 1992 . كانت الشركة مقيمة الدعوى قد أشارت إلى أن النص المطعون فيه، رغم طابعه الجزائي، قد تضمن فرض الضريبة العامة على المبيعات بأثر رجعي بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية التشريعات الجنائية.. وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوريا، ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، لأن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.