انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من صياغة المواد الخاصة بباب السلطة القضائية، وأرسلت المسودة النهائية التي توافق على كتابتها أعضاء لجنة نظام الحكم إلى لجنة الصياغة للبدء فى صياغتها. وأوضح د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه لم يتبق سوى المادة الخاصة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا، والمواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمحليات، والتي أكد أنها ستنتهي في غضون ال 72 ساعة القادمة. فيما كشف د. داود الباز أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أنه تم التأكيد خلال مناقشة لجنة نظام الحكم لقضية القضاء العسكري على دخوله في باب السلطة القضائية. وذكر أن المادة الخاصة به نصت على أن يختص القضاء العسكري بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة على النحو الذي يبينه القانون ويتمتع أعضاؤه بذات المزايا ويلتزمون بذات الضوابط التي يتمتع ويلتزم بها رجال القضاء العادي. وأكد الباز أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بعد التأكيد على ضمانة دستورية يتم النص عليها في مادة أخرى، وهو ألا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الأحوال التي يحددها القانون. وأوضح عضو اللجنة أن هذه الضمانة ستوضع كفقرة ثانية من المادة الخاصة بالقضاء العسكري، على أن تنشأ دائرة مشتركة في محكمة النقض يتم الطعن أمامها على الأحكام العسكرية النهائية. يأتي هذا في ظل الجدل الذي احتدم بين أعضاء الجمعية التأسيسية حول المادة الخاصة بالقضاء العسكري من حيث النص عليها في فصل القوات المسلحة أو فصل السلطة القضائية، وهو ما تم حسمه أخيرا. كما تم النص على أن تظل أحكام النيابة العامة كما هي في دستور 1971م. ومن المنتظر أن يتم حسم المادة الخاصة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا فى مناقشات لجنة نظام الحكم؛ حيث أكد المستشار نور الدين على احتمالية أن يسند إليها الفصل في دستورية القوانين التشريعية، مع اختصاصات الرقابة اللاحقة على بعض مشروعات القوانين المتعلقة برئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية. من جانبه كشف المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية، المسودة النهائية التي تم صياغتها في باب السلطة القضائية وإرسالها إلى لجنة الصياغة، وتنص المسودة على الآتي: أولاً باب الأحكام العامة مادة 1 استقلال القضاء وحصانته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات. مادة2 السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القوانين ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. مادة3 يحذر على أي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ولا يجوز إنشاء أي محاكم خاصة أو استثنائية. مادة4 القضاة وأعضاء النيابة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم في غير القانون، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم إلا في الحالات التي يحددها القانون بضوابط تضمن استقلال القضاء وإنجاز عمله. مادة5 جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية لمراعاة النظام العام والآداب. مادة6 التقاضي حق مصون ومكفول للمجتمع وللناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى جهات القضاء المختصة وتكفل الدولة تقرير جهة التقاضي. مادة7 لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية. مادة8 يحذر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. مادة9 كل أمر أو حكم قضائي يجب أن يكون مسببا وإلا اعتبر كأن لم يكن. مادة10 العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي مادة11 تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب مادة12 تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعيتهم العامة أو مجالسها الخاصة. الفصل الثاني: القضاء العادي مادة 13 يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للهيئات القضائية. مادة14 يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب، وذلك على النحو الذي يبينه القانون. مادة15 تتولى النيابة العامة الدعوة العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة16 تختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. مادة17 تتبع النيابة الإدارية النائب العام. نص آخر النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، كما تتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام محاكم مجالس الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة18 مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية بها والمنازعات التنفيذية المتعلقة، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ويختص بالقوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية لصياغتها متى أحيل إليه ذلك، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.