عمومية المحاكم الإدارية العليا بمجلس الدولة الأحد    القومي للمرأة بدمياط ينفذ دورات تدريبية للسيدات بمجالات ريادة الأعمال    وزير العمل: حريصون على سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد المحلي بالبحيرة    وزير المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»    كوجك: حققنا 6.1% فائضا أوليا متضمنًا عوائد "رأس الحكمة"    خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    الحكومة اللبنانية تبدأ تحقيقات موسعة في انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية    مصدر لبناني: البطاريات التي يستخدمها حزب الله مزجت بمادة شديدة الانفجار    أجندة ساخنة ل«بلينكن» في الأمم المتحدة.. حرب غزة ليست على جدول أعماله    القنوات الناقلة وموعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا    خبر في الجول - الإسماعيلي يفاضل بين تامر مصطفى ومؤمن سليمان لتولي تدريبه    نجم ليفربول يرغب في شراء نادي نانت الفرنسي    سلوت: مشاركة أليسون أمام بورنموث محل شك.. وربما تألق جاكبو بسبب الغضب    قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد، إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    النيابة تواجه التيجاني بتهمة التحرش بفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي    مدارس الوادي الجديد جاهزة لانطلاق الدراسة الأحد المقبل    المتحدة تتعاقد مع أحمد عزمي على مسلسل لرمضان 2025    بالصور- 500 سائح يستعدون لمغامرة ليلية على قمة جبل موسى من دير سانت كاترين    إطلاق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم بنسيون دلال    «المتحدة» تستجيب للفنان أحمد عزمي وتتعاقد معه على مسلسل في رمضان 2025    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    فضل الدعاء يوم الجمعة لرفع البلاء وتحقيق الطمأنينة    وكيل الأزهر: النبي أرسى دعائم الدعوة على التيسير والحكمة والموعظة الحسنة    جامعة عين شمس تعلن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة    الصحة تطلق تطبيقا إلكترونيا لمبادرات 100 مليون صحة    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    طعن كلٌ منهما الآخر.. طلب التحريات في مصرع شابين في مشاجرة ببولاق الدكرور    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    الأزهر للفتوى الإلكترونية: القدوة أهم شيء لغرس الأخلاق والتربية الصالحة بالأولاد    إعلام إسرائيلي: تضرر 50 منزلا فى مستوطنة المطلة إثر قصف صاروخي من لبنان    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    موعد مباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الالماني والقنوات الناقلة    الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز بالدقهلية    الجيش الصينى: سنتصدى بحزم لأى محاولة ل "استقلال تايوان"    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    ضبط 4 متهمين بالاعتداء على شخص وسرقة شقته بالجيزة.. وإعادة المسروقات    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    فعاليات ثقافية متنوعة ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الانسان» بشمال سيناء    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    القوات المسلحة تُنظم جنازة عسكرية لأحد شهداء 1967 بعد العثور على رفاته (صور)    على مدار أسبوع.. «حياة كريمة» توزع 3500 وجبة في العريش ضمن مطبخ الكرم    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    التوت فاكهة الغلابة.. زراعة رئيسية ويصل سعر الكيلو 40 جنيه بالإسماعيلية    نجم الزمالك السابق يتعجب من عدم وجود بديل ل أحمد فتوح في المنتخب    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس    ملف مصراوي.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المقصود: حيثيات قضية "التنظيم الدولي" تؤكد شرعية الجماعة
نشر في المصريون يوم 02 - 07 - 2012

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود ، محامي جماعة الإخوان المسلمين ، أن الحيثيات التي أودعتها محكمة جنايات القاهرة بشأن حكمها في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" تثبت أن الجماعة لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون, وأن كل التهم الموجهة إليها والخاصة بقيامها بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها , محض افتراء وأن الهدف منها تشويه صورة الجماعة في أوساط الرأي العام المصري.

وأضاف عبدالمقصود ، اليوم الاثنين ، في بيان وصل لموقع "المصريون" نسخة منه " تلك كانت وسيلة النظام البائد مع خصومه السياسيين , مستخدما السلطات الاستثنائية التي كانت يملكها لتلفيق التهم ونشر الافتراءات والاكاذيب ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن سواء كانوا أفرادا او احزاباً او جماعات" .

وأكد أن جماعة الاخوان من احرص القوي السياسية علي احترام القانون والدستور , إذ لم يثبت عليها يوما انها عطلت دولاب العمل المصري , او ارتكبت اعمال يعاقب عليها القانون او الدستور المصري.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر حيثيات حكمها في القضية بعد أن قضت ببراءة د. أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الاخوان من تهم الانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون، وغسيل الأموال.

وأكدت المحكمة في حيثياتها التاريخية أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يقدم دليلا واحدا على أن الجماعة دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض.

وقالت المحكمة: "وحيث انه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية في مصر فان المحكمة وان كانت ترى ان جماعة الاخوان المسلمين قد اسست وقت تاسيسها وفقا لأحكام القانون إلا أنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزبا سياسيا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الأحزاب ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقا للقانون الذي اسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية ذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لايجوز قانونا لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم مما يعتبر هذا القرار معدوما ومما ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وتابعت: "فإذا أضفنا إلى ذلك، وعلى فرض أنها أسست على خلاف أحكام القانون، فإن هذا الفرض يدعونا إلى الغرض الذي قامت من أجله الجماعة والذي وصقته النيابة العامة في الاتهام المسند إلى متهمين سبق الحكم عليهم بأنه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها وهو ما لم تقدم النيابة العامة دليل واحد يمكن أن تطمئن إليه المحكمة وكل ما ساقته هو تحريات منسوبة للشاهد الأول".

ووصفت المحكمة تحريات مباحث أمن الدولة المنحل بأنها "مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة"، مشددة على "أن ما ينسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها في العلن وتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها في أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسي في مصر في الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة ابناء الوطن له في الحكم أو في الحياة الاقتصادية وذلك لما كان ارتكبه من فساد سياسي واقتصادي فظل طوال فترة وجوده يحاول إيقاع خصومه فيما اسماه جرائم إرهابية لم يقدم الدليل عليها".

وواصلت المحكمة هجومها على نظام المخلوع قائلة في حيثياتها: ".. وقد حارب معارضيه اقتصاديا بل وحارب شعبه أيضا اقتصاديا عندما سن قانون شركات توظيف الأموال ووضع يده على أموال صغار المودعين واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات بأبخس الأسعار مخلفا من ورائه كثير من أفراد الشعب يخسر إيدعاته وما كان يستعين به على سد احتياجاته".

وتابعت: "ولم يكتفى بذلك بل قام بعض أنصاره باسترقاق بعض نساء اصحاب هذه الشركات مستمتعين بهن وبأموالهن التي استولوا عليها من أفراد الشعب بعد أن هربوا أو اعتقلوا أصحاب هذه الشركات".
وأكدت في الحيثيات: "وحيث أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا على أن جماعة الإخوان المسلمين قد دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض، فإن المسألة الأولية السابقة على بحث مدى توافر أركان جريمة غسل الأموال تكون منتفية وغير متوافرة في الأوراق مما ينتفي معه توافر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون غسل الأموال رقم 81 لسنة 2002 المعدل".

وقالت: "وحيث أنه لما كان يشترط لبدء الأفعال المادية لجريمة غسيل الأموال هو اكتساب أموال و حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو نقلها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة المتحصل منها المال مع علم المتهم بذلك حتى يتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة.. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق وبعد أن انتهت المحكمة إلى عدم توافر الجريمة التي يفترض أن تكون سابقة على غسل الأموال وذلك لعدم صدور حكم على أى من المتهمين في هذه الجريمة كما أن النيابة انتهت إلى أن المتهمين الأربعة الأول قد أمدوا جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور بأموال حددتها بالاتهام المنسوب إليهم وذكرت في الأدلة المقدمة أنهم جمعوها من الدول الأوروبية وبريطانيا على وجه الخصوص، في حين أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص هذه التحويلات أنها قد وردت من دول الخليج العربي الأمر الذي يؤكد عدم جدية التحريات المقدمة كدليل في الأوراق".
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم ما يفيد أن هذه الأموال موضوع الدعوى كانت محولة بقصد إمداد جماعة الاخوان المسلمين بها فليس في الأوراق ما يثبت أن أى من هذه الأموال التي تسلمها المتهم قد تم تحويله إلى حساب شخص آخر من جماعة الاخوان المسلمين وأنه سلم بعضه لأي من أفراد هذه الجماعة.

وأكدت المحكمة في نهاية حيثيات الحكم أنها حجبت الثقة عن الأدلة الواهية التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على إدانة المتهم وانتهت إلى عدم توافر الشرط السابق على جريمة غسل الأموال لإمداد جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بأموال لتحقيق أغراضها الإجرامية، كما انتهت إلى عدم توافر الركنين المادى والمعنوي لجريمة غسل الأموال ومن ثم وقد بان القضاء ببراءة المتهم أمرا مقضيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.