حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 8 مايو لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة - مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية - ضد المستشار فاروق سلطان ، رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، والتى طالب فيها شحاتة ببطلان قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، ومايترتب على ذلك من آثار كرفع اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين. وأكدت الدعوى إنه فى 26 أبريل 2012 ،أصدرت لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة، كما أصدرت قراراً آخراً فى اليوم نفسه يتضمن إحالة القانون رقم 17لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه. وأضافت الدعوى أن قرار إعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق أحمد شفيق كأحد مرشحى الرئاسة بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 ، رغم أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى أمر القانون فيما اذا كان دستورياً من عدمه، إلا أن اللجنة استبقت ذلك وأدرجته على كشوف المرشحين، الأمر الذى لانملك الطعن عليه لأنه فى حدود الاختصاصات المخولة للجنة فى حدود المادة 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012. ومن جانبه، قال شحاتة إن المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة . وأضاف شحاتة أن اللجنة ذاتها قامت بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلواً من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا.