أثار التسريب الصوتي الذي أذاعه الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى، عبر برنامجه على فضائية "صدى البلد" استياء بين بعض أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن المكالمات الشخصية حق أصيل للأشخاص لا يمكن تسجيلها أو إفشاؤها مهما كانت الأسباب، مطالبين الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرّم الدستور المساس بها. وأعربت النائبة سوزي عدلي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عن تأييدها للمطالب البرلمانية بفتح تحقيق في تلك التسريبات التي تم تسجيلها دون معرفة أصحابها ومن ثم إذاعتها على الملأ بالمخالفة للدستور. وقالت، إنه لا يحق لأي جهة في الدولة تسجيل المكالمات الشخصية، طالما لم يتم اتهام الشخص في قضية تتطلب ذلك ويتم وفقًا للقانون وبموافقة من النائب العام، وما عدا ذلك فمخالف للدستور والقانون. وأضافت ناشد ل"المصريون": "المادة 57 من الدستور تنص على أن للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك، ولهذا فينبغي كشف النقاب عن الجهة التي تستخدم تلك الصلاحيات ومعاقبتها بشكل رادع حتى لا يتم ذلك السيناريو مرة أخرى". فيما رأى النائب أحمد مصطفى عبد الواحد سعداوي، إذاعة التسجيل الصوتي بين البرادعي وعنان "مخالف للدستور ولا توجد مبررات رسمية له، ولابد من محاكمة المتورطين في تسجيله أيًا كانت مكانتهم في الدولة". وكان النائب محمد زكريا محيي الدين تقدم ببيان عاجل لوزيري الداخلية والاتصالات بشأن أزمة تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسؤولين بالدولة بشكل مخالف للدستور. وقال سعداوي ل"المصريون"، إنه يتفق مع هذا البيان شكلًا وموضوعًا مطالبا وزير الداخلية بالإجابة عن كافة التساؤلات التي احتوى عليها تلك البيان. وأضاف: "حال تقدم عشر أعضاء المجلس بطلب فتح التحقيق في ملف التسجيلات سيتم تحويل الأمر إلى اللجنة التشريعية لبحثه وبعد ذلك يتم التصويت عليه أمام اللجنة العامة واتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا تجاهه. وتقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، أمس ببيان عاجل ضد وزيري الداخلية والاتصالات، بشأن أزمة تسريب و تسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسؤولين بالدولة بشكل مخالف للدستور. وقال إنه انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة والتي تم تسريبها وعرضها على شاشات الفضائيات وفى وسائل الإعلام المختلفة، بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة. وأضاف: "بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسؤولين من مناصب سيادية، وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرّم الدستور المساس بها، مستشهدًا بنص المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". وتابع البيان: "كانت علة المشرع على التأكيد على حرمة الحياة الخاصة لجميع الأشخاص هو تجريم التدخل بأى شكل غير قانونى أو المساس بالحرية الشخصية للأشخاص، حتى وإن كانوا من المسؤولين بالدولة، فالجميع سواسية أمام القانون". واستطرد: "لم تقتصر تلك التسجيلات أو المكالمات إلى حد المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، و إنما قد وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوى المناصب السيادية و الحساسة فى الدولة، والتى قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانونى وإذاعتها فى وسائل الإعلام على مسمع ومرأى من العالم كله بالأمن القومى المصرى أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية". واختتم البيان:" كما أن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات فى المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، فلا يجوز بأى شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيا كانت الاستفادة من وراء ذلك، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب".