أثار قيام الإعلامي أحمد موسى بإذاعة تسريبات لمكالمة أجراها الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق مع الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ردود فعل انصب معظمها حول كيفية بث تلك المكالمة في برنامجه على الهواء مباشرة، دون مراعاة لحرمة الحياة الخاصة واحترام للدستور والقانون الذي يجرم تلك التصرفات، ولا يبيحها إلا في حالات ضيقة بإذن من القضاء. ويقول المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان والخبير القانونى، إن ما قام به الإعلامي أحمد موسى بالأمس بإذاعة إحدى المكالمات التي تم تسجيلها بين الدكتور محمد البرادعي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق الرجل الثاني في القوات المسلحة والمجلس العسكري سابقا بحكم منصبه، يعد جريمة جنائية ودستورية تستوجب إحالة الإعلامي وكل من شارك في تلك الجريمة إلى المحاكمة الجنائية. وأضاف عبد السلام فى تصريحات خاصة ل "التحرير" أن ما حدث يعد عصفا بأحكام الدستور والقانون واعتداءًا صارخًا علي حرمة الحياة الخاصة وأسرارها التي حماها الدستور من أي اعتداء يقع عليها وفرض لها القانون عقوبات مغلظة ضد كل من يعبث بحرمتها كما أنها تعد إهانة للمؤسسة العسكرية ذاتها أن يتم إذاعة مكالمة تليفونية عبر الفضائيات لأحد أكبر قياداتها تستوجب محاكمة المسؤول عن تلك الجريمة أمام القضاءالعسكري لأنه أدى بفعله إلى اهتزاز الثقة بأكبر مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي جيش مصر العظيم. وأوضح الخبير القانوني أن التنصت وتسجيل مكالمة لرئيس الأركان من شأنه أن يوهم الرأي العام بأن هناك اختراق لتلك المؤسسة العظيمة، مؤكدًا أن جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الاشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 19996 بشأن تنظيم الصحافة والمادة 309 و309 مكرر. ومن جانبه يقول الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، بكلية الحقوق بجامعة حلوان والفقيه الدستورى، إن تسجيل المكالمات الشخصية واذاعتها بدون قرار من النيابة أو أجراء قانونى مخالفة للدستور الذى نص على حرمة الحياة الخاصة. وأشار الدكتور جبريل فى تصريح ل "التحرير" إلى أن إذاعة مكالمات تم تسجيلها بين الدكتور محمد البرادعي والفريق سامي عنان جريمة وانتهاك للحريات والدستور.. ولفت الفقيه الدستوري أن المادة 57 من الدستور المصرى أكدت على أن الحياة الخاصة لها حرمتها ومصونة لا يمكن المساس بها، بما فى ذلك المرسلات البريدية والإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال ونصت المادة 57 من الدستور على أنه:"للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون " كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".