وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس بصفة مبدئية على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى بإلغاء المادة السادسة والتى كانت تعطى الرئيس الجمهورية فى حالات بعينها سلطة إحالة غير العسكريين للقضاء العسكرى وهو الأمر الذى يتحقق معه انحسار اختصاص القضاء العسكرى فى الجرائم التى وردت فى القانون. وتنص المادة الثانية من القانون على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى وذلك فى الحالة التى يكون عليها، ولا يسرى ذلك على الدعاوى المتطورة أمام المحاكم العسكرية وتظل مخصصة بها حتى صدور حكم نهائى. ومن ناحية أخرى، شن نواب اللجنة هجوما شديدا على قيام المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، وأكدوا أن هذه المحاكم لا تصدر أحكامًا قضائية إنما قضاؤها يصدر أحكاما بموجب أوامر من قادتهم وهى أحكام متقدمة وباطلة وفاسدة، كما أنه استمد شرعيته من الطاغية مبارك. وقالوا إن رئيس المحكمة العسكرية كان يساعد فى إصدار أحكام الإعدام ليقترب من الرئيس المخلوع ويستمر فى منصبه بعد المعاش. واقترح النواب إلغاء الأحكام العسكرية التى صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن، أو يصدر عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم. وتساءل النائب محمد يونس عن أحكام الإعدام التى صدرت وتقترب بتهمة قلب نظام الحكم ومن سيعوض ذويهم. وأكد أن الأحكام كانت تصدر بالأوامر ويجب ألا يستمر هذا الوضع. وعقب اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مناقشات النواب، موضحا أن المجلس الأعلى تقدم بمشروع القانون ليستكمل لبنات البناء التشريعى، ويؤكد انحيازه للديمقراطية وعزمه على تحقيق التزاماته التى قطعها لأبناء مصر. وأكد شاهين أن الأحكام التى صدرت من القضاء العسكرى ليست متقدمة، فقد صدرت فى ظل قانون صدر من السلطة التشريعية ورفض إلغاء المادة 48 وأكد موافقة على وضع أى بنود فى البعض لتقيدها بما يتوافق لدى النواب. وثار جدل قانونى حول قانونية إلغاء الأحكام التى صدرت حتى يتم إصدار عقوبة من جانب رئيس الجمهورية. وطالب المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة الدستورية بأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون الأسبوع القادم للوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق القانونى وكذلك إلغاء أو تعديل المادة 48.