وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري، في اجتماعها اليوم على إلغاء المادة السادسة من أحكام قانون القضاء العسكري ، والتي كانت تعطي لرئيس الجمهورية في حالات بعينها سلطة إحالة غير العسكريين للقضاء. تنص المادة الثانية من القانون على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، وذلك بالحالة التي تكون عليها ولا يسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم العسكرية وتظل مختصة بها حتى صدور حكم بات. وقد هاجم نواب اللجنة المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وأكدوا أن هذه المحاكم لا تصدر أحكاما قضائية وإنما قضاتها يصدرون أحكاما بموجب أوامر قادتهم وهى أحكام منعدمة وباطلة وفاسدة صدرت في ظل قانون معيب، حتى إن هذا القضاء استمد شرعيته من "الطاغية" مبارك. اقترح النواب إلغاء المحاكم العسكرية التي صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن أو أن يصدر عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم، وطالبوا بإلغاء المادة 48، والتي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا. وأكد النواب أن استمرار هذه المادة يجعل إلغاء المادة السادسة أمرا غير واقعي. كما تساءل النائب محمد يونس عن أحكام الإعدام التي صدرت ونفذت بتهمة قلب نظام الحكم ومن سيعوض ذويهم وأكد أن الأحكام كانت تصدر بالأوامر يوجب ألا يستمر هذا الوضع. فيما عقب اللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مناقشات النواب فأوضح أن المجلس تقدم بمشروع القانون ليستكمل لبنات البناء التشريعي ويؤكد انحيازه للديمقراطية وعزمه على تحقيق تعهداته والتزاماته التي قطعها لبناء مصر. وقال "شاهين" إن الأحكام العسكرية التي صدرت من القضاء العسكري ليست منعدمة فقد صدرت في ظل قانون صدر من السلطة التشريعية. وأكد رفضه إلغاء المادة 48 كما أكد موافقته على وضع أي بنود في النص لتقييدها بما يتوافق ورغبة النواب. وطالب المستشار الخضيري بإرجاء أخذ موقف نهائي إزاء مشروع القانون للأسبوع المقبل للوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق، وكذا إلغاء أو تعديل المادة 48 من القانون.