قررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد من جديد أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان. وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات، وما ثبت من الأسطوانات المدمجة والاتصالات التي تمت بين المحكوم عليهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة، وما ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وإدارة المفرقعات، وكل المحكوم عليهم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أي من الطاعنين الأول والثاني بارتكابهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما، كما أن الحكم لم يورد أي شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت إطلاقهم النار التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة آخرين أو ثبوت اشتراك باقي الطاعنين معهما مفارقة ذلك، ولا يغني في ذلك استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت غير مطروحة على بساط البحث. ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بناءً على مجرى التحريات، فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، فإن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأن ما حصله الحكم لا ينهض دليلا على ما قضى به. ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضًا ما يعن له من طلبات ما دامت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها فإنه كان لزامًا على المحكمة أن تقبل المذكرة وتمحص دفاعهم، أما وأنها لم تفعل وطلبت من الدفاع المرافعة مما يعد ذلك مصادرة لحق الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيب كفله له الدستور. وقعت أحداث القضية أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013، التي أسفرت عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإخوان، شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قضت في 28 فبراير 2015، حضوريا وغيابيا، بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان، والمؤبد ل14 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في أحداث قضية مكتب الإرشاد.