حوالى 700 ألف حالة فصام فى مصر، ووفقاً لقانون رعاية المريض النفسى الذى أقره مجلس الشعب منتصف مايو الماضى، سيتم إدخال المريض المستشفى رغماً عنه، بناءً على طلب مكتوب يتم تقديمه إلى المستشفى من أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أو أحد ضباط قسم الشرطة، أو الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، أو أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة، ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المستشفى حتى الدرجة الثانية، على أن يتم عرض الأمر على النيابة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة لاتخاذ مايلزم، وذلك وفقاً للمادة (14) من نص القانون. «المادة (15) نصت على عدم حجز المريض رغماً عنه لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقيمين نفسيين له بواسطة اثنين من الإخصائيين النفسيين المسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية وهو ما يتعارض مع المادة (19) من القانون نفسه التى نصت على حق الطبيب النفسى المسؤول مد فترة دخوله إلزامياً لمدة 6 شهور بموافقة المجلس الإقليمى للصحة النفسية» كما يؤكد د. عمرو أبوخليل، إخصائى الطب النفسى بمستشفى المعمورة، وهو ما قد يترتب عليه حجز مواطن لمدة 6 شهور داخل المنشأة النفسية دون القيام بتقييم طبى مستقل له، وتوضح د. راجية الجرزاوى، مسؤولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذلك قائلة: «لم يضع القانون أى ضوابط على المجلس الإقليمى للصحة النفسية تتعلق بتأخره فى الرد على تقييم مريض نفسى تم إيداعه المستشفى» وتخشى الجرزاوى أن تتحول تلك المجالس من جهة إشراف ومراقبة إلى جهة إخطار فقط، وهو ما يهدر أحد أهم ضمانات حماية حقوق المريض النفسى، من وجهة نظرها. وتحذر من تجاهل مسودة اللائحة التنفيذية للقانون إبلاغ النيابة فى حالة إدخال مريض المستشفى رغماً عنه، حيث ترى أن نص القانون فى هذه الحالة قد يمتد ليشمل أى مواطن قد يسبب إزعاجاً لضابط شرطة، أو شخص يرغب أهله فى التخلص منه. كما حذرت د.بسمة عبدالعزيز، إخصائية الطب النفسى، من كون القانون يسمح فى المادة رقم (14) لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى باحتجاز مريض ومنع خروجه من منشأة الصحة النفسية، وفرض علاج عليه فى حالات الطوارئ التى قد يمثل فيها المريض خطراً على نفسه أو الآخرين، وطالبت بأن يكون هذا من حق طبيب نفسى متخصص، من أجل الحفاظ على حقوق المريض النفسى، وضمان عدم إساءة استخدام القانون، من وجهة نظرها. من جهته أرجع د. ناصر لوزا، أمين عام الصحة النفسية، عدم قصر عملية الإدخال الإلزامى على الطبيب المتخصص فقط إلى النقص فى عدد الأطباء النفسيين، موضحاً «لدينا نحو 1000 طبيب نفسى فى مجتمع يزيد تعداد سكانه على 80 مليون نسمة». ويشير د. عمرو أبوخليل إلى أن القانون لم يتعرض لقانون الطب النفسى الشرعى والمسؤول عن تحديد مسؤولية المريض النفسى عن التهم التى قد توجه إليه فى حال ارتكابها إلا فى مواد قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع، ويقول: «التشريع الذى يتم الاستناد إليه الآن هو قانون عام 1956ويستخدم مصطلحات مثل المعتوه والسفيه وهى مصطلحات أصبحت غير موجودة فى الطب النفسى من الأساس».