مصر واليونان تبحثان التعاون في قطاع الطاقة واحتجاز الكربون وتخزينه    الإعصار "أوسكار" يضرب جزر البهاما ويتجه نحو كوبا    طاهر محمد طاهر يحرز الهدف الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا بالشوط الثاني    الوثائقي "صول" قصة الحياة والأمل على منصة "شاهد"    تفاصيل طرح شقق إسكان جديدة وتغيير حدود الدخل (فيديو)    استعدادا لرحلات السياح إلى أسوان.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد محطة بشتيل    وزير العمل: ندرس إنشاء صندوق لشركات لا تعين معاقين لعمل مشروعات لهم    ملك الأردن: وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ضرورة    وزير الصحة يدير جلسة «التنمية البشرية في أوقات الأزمات» ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي PHDC24    الأردن داعيا لحظر تسليحها: مذبحة إسرائيل في شمال غزة يتوجب التعامل معها بحسم    اهتمام إعلامي دولي بحوار «المصري اليوم» مع وزير الخارجية الإيراني    أحمد موسى: الرئيس السيسي «خايف» على البلد.. وصندوق النقد «خراب»    كواليس تصالح اللاعب أحمد فتوح مع أسرة ضحية حادث العلمين    إصابة 3 أشخاص إثر حادث مروري بالمنوفية    كيف تؤثر زيادة السكان على الشباب في مصر؟    مي فاروق نجمة ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32    سائح فرنسي بعد زيارة محطة قطارات بشتيل: «إحنا متأخرين عنكم» (فيديو)    عاجل - تفاصيل مشروع وفاء عامر لدعم الأرامل والمطلقات    الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة.. أمين الفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعة    رمضان عبد المعز: الإسلام دين رحمة وليس صدام وانغلاق    توقيع الكشف على 241 حالة خلال قافلة طبية بمركز ملوي    استشاري: الدولة وفرت أدوية بالمجان وبأسعار زهيدة لمواجهة فيروس سي    للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.. 6 نصائح عليك اتباعها    التربية والتعليم توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد    تموين الإسكندرية تكثف حملاتها الرقابية على محطات تموين السيارات    أستاذ تفسير: الفقراء حسابهم يوم القيامة أسرع من الأغنياء    نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية 105 لمعلمى كفر الشيخ    وزير التموين يعقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى لتعزيز التعاون فى الحماية الاجتماعية    مباشر السوبر المصري - الزمالك (1)-(1) بيراميدز.. ضغط متواصل    ريفالدو يُقيم أداء برشلونة مع فليك وفرص الفوز بلقب الدوري الإسباني    الرئيس السيسي بالمؤتمر العالمى للصحة والسكان: مصر لديها تجربة ناجحة فى تحويل المحنة لمنحة.. والقضاء على فيروس سي أصبح تاريخ نتيجة تحرك الدولة بشكل فعال والبطالة انخفضت ل6.5% وواجهنا تحدى النمو السكانى بشكل جيد    عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم 201 بجامعة الفيوم    فريق القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق ينجح في إنقاذ حياة 3 مرضى بعد توقف عضلة القلب    صلاة واحدة تغفر الذنوب مهما بلغت.. مرة في الشهر أو العمر تكفيك    المجلس الوطنى الفلسطينى:انتهاكات المستوطنين باقتحام الأقصى إرهاب منظم    الرئيس يوجه والحكومة تنفذ لخدمة الأكثر احتياجا.. جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات "حياة كريمة"    القبض على عاطل هارب من إعدام وآخر مطلوب للتنفيذ عليه في 8 أحكام تزوير بالدقهلية    إصابة 4 أشخاص في حادث مروع بطريق نوي - شبين القناطر بالقليوبية    بعد الاستبعادات.. استمرار المنافسة في السباحة بين قائمتي ياسر إدريس ورؤوف نور    وكيل أوقاف الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان معرض الكتاب بالمكتبة المركزية    رئيس البرلمان الإيراني: خامنئي هو الركيزة الأساسية للبنانيين    رد الجنسية المصرية ل24 شخصًا.. قرارات جديدة لوزارة الداخلية    كامل الوزير: إعادة طرح قطع الأراضى المسحوبة من المستثمرين غير الجادين    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    «شبح الإكس يطاردهم».. 3 أبراج تعتقد أن شريكها السابق أفضل    87 شهيدا ومفقودا وأكثر من 40 مصابا جراء مجزرة الاحتلال فى بيت لاهيا شمال غزة    الفنان محمد فوزي.. ذكرى وفاة عبقري الموسيقى    هاتريك ميسي يقود إنتر ميامي لرقم قياسي في الدوري الأمريكي    واشنطن تحقق فى تسريب وثائق سرية لخطط إسرائيل لمهاجمة إيران    جثة شاب ملقاة بجرجا وآثار طعنات غامضة تثير الرعب.. البحث جارٍ عن القاتل    هل مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة ولها أصل في الشرع؟.. الإفتاء توضح    رئيس نادي الزمالة السوداني: الاسم أسوة بالزمالك.. ونتمنى ضم شيكابالا مهما كان عُمره    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»    اليوم.. نظر قضية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر    حسام المندوه يطلق تصريحات قوية قبل السوبر المصري    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تكشف أسباب براءة فرد الأمن بواقعة خناقة إمام عاشور من اتهامه في البلاغ الكاذب (انفراد)
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 10 - 2024

تنفرد «المصري اليوم»، بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، ببراة عبدالله مصطفى، فرد الأمن بأحد المولات الشهيرة، من الاتهام المنسوب إليه قبل إمام عاشور لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، بالبلاغ الكاذب بشأن الواقعة المتداولة إعلاميًا باسم «خناقة المول»، إذ توجه اللاعب إلى الجراج بالمكان بحثًا عن أشخاص قالت زوجته إنهم تحرشوا بها.
براءة فرد الأمن بواقعة إمام عاشور
كان دفاع «عاشور» اتهم (عبدالله) بنشر أخبار كاذبة بشأن واقعة خناقة المول.
تطرق الحكم أولًا إلى الدعوى المقابلة من قبل دفاع لاعب الأهلي إمام عاشور فقال: «أما بشأن طلب المدعي بالحق المدني- الدعوى المدنية المقابلة بتهمة البلاغ الكاذب بإلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ أربعين ألف وواحد جنيهًا، وحيث أن عن موضوع البلاغ الكاذب ولما كان من المقرر بنص المادة «267» من قانون الإجراءات الجنائية «للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك إن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة، ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة».
مبادئ قانونية
واستندت المحكمة في قرارها بالبراءة إلى العديد من المبادئ القانونية، فأوضحت: «لما كان من المقرر بنص المادة الخامسة من القانون المدني أنه «يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، وإذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، ولما كانت المادة آنفة البيان قد أوردت معايير إساءة استعمال الحق على سبيل الحصر، ومن ثم يلتزم من يدعى إساءة استعمال الحق إثبات توافر إحداها بحيث إن أخفق في ذلك كان استعمال الحق مشروعًا مهما أدى إلى أضرار بالغير».
وأضافت «جنح الشيخ زايد»: «لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أن «حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة فلا يسأل من ولج أبواب القضاء تمسكًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفسه إلا أنه إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم فإنه تحق مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق هذا الخصم بسبب إساءة استعمال هذا الحق، وتقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق وثبوت الضرر الناتج عن هذا التعسف والذي يلحق طالب التعويض فيه هو، مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أبانت عناصره ووجه أحقيه طالب التعويض فيه».
ووفق حيثيات البراءة: «يبين لنا من مطالعة نصوص المواد آنفة البيان أن لجريمة الأخبار بأمر كاذب شرائط قانونية استلزم الفقة والقانون توافرها حتى يرفع بنيان تلك الجريمة وهي كالآتي، أولًا: بلاغ كاذب: وهو الأخبار وإخطار السلطات بنسبة واقعة إلى شخص وهو من حيث جوهره من شأنه علم السلطات بواقعة ويشترط في ذلك أن يكون ذلك الإبلاغ كاذبًا وأن تلك الوقائع التي تتضمنها البلاغ مكذوبة وأن يكون ذلك الإبلاغ ضد شخص بعينة أو أشخاص بعينهم».
وأضافت: «ثانيًا: أن يكون الإبلاغ عن أمر مستوجب لعقوبة فاعلة: ومن ثم فإن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرًا مستوجبًا لعقوبة فاعلة ولكن لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم معاقب عليه جنائيًا بل يكفي أن يكون مستوجبًا لعقوبة تأديبية، ثالثًا: الجهة المدقم إليها الإبلاغ: يشترط القانون في البلاغ الكاذب أن يكون قد رفع إلى الحكام القضائيين أو الإداريين وبعبارة أخرى أن يكون قد رفع إلى رجال السلطة القضائية أو السلطة الإدارية لأن هاتين السلطتين هما اللتان تملكان حق العقاب والتأديب، رابعًا: القصد الجنائي: فالقصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما: علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، واتجاه نيته إلى الأضرار بمن بلغ في حقه».
وأوضحت المحكمة في حيثيات براءة فرد الأمن بواقعة إمام عاشور: «لما كان من المقرر قضاءً «من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالمًا يقينيًا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة، وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويًا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بيبان هذا القصد بعنصريه».
أسباب براءة فرد الأمن في خناقة المول
وأودعت «الجنح» حيثيات قرارها بالبراءة، قائلة: «هديًا بما تقدم وتأصيلًا لما سلف سرده من مبادئ قانونية فإن المحكمة بما أحاطت به عن بصر وبصيرة بظروف وملابسات تلك الدعوى لا تجد فيما أسند للمتهم من أدلة الاتهام ما يحمل على القضاء بالإدانة إذ أنه بمطالعة أوراق دعوانا بحثًا عن توافر أركان تلك الجريمة فيما أتاه الفاعل واستهلالًا بأولى تلك الأركان متمثلًا في استلزام المشرع أن يكون ذلك البلاغ، وذلك الأخبار قد أتى بأمرًا مكذوب لم يحدث، وحيث تبين للمحكمة أن المتهم قد حرر بلاغًا قبل المدعي بالحق المدني وآخرين متهمًا إياه بالتعدي عليه بالضرب ومحدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، ومن مطالعة المحكمة المحكمة للمستندات المقدمة أمامها وجدت كون أوراق الدعوى برمتها وما قد بها من مستندات قد خلت مما يفيد الجزم واليقين بعدم ارتكاب المدعي بالحق المدني ما نسب إليه موضوع البلاغ آنف البيان، وكان براءة المتهم من الاتهام المسند إليه مما انتهت إليه سلفًا، لا يعد بذاته دليلًا على كذب المتهم وقصد الإضرار بالمدعي بالحق المدني في بلاغه».
واختتمت: «سيما كون المتهم قد استخدم حقًا من الحقوق المكفولة له بموجب القوانين والدستور وهو حق الإبلاغ والتقاضي، ومعه فقد خلت الأوراق مما يفيد تعمد قيام المتهم بالإبلاغ والشكوى كذبًا بقصد الأضرار بالمدعي بالحق المدني ولم يثبت بالأوراق إساءة استخدام المتهم لذلك الحق، ومن ثم فإن ذلك الركن قد غاب ظله عن الأوراق لما سلف بيانه وتركا لذلك الركن دلوفًا إلى ما تلاه من أركان أخرى فإن المحكمة لا ترى ضرورة للإبصار قبلها، لأنه لا يستقيم إزاء انتفاء أولى تلك الأركان أن يتوافر ماعداها من شرائط قانونية أخرى، الأمر الذي تنهار معه أركان تهمة البلاغ الكاذب في حق المتهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملًا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.