تزامنا مع إعلان الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع أحكام «القرار» موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات. وأكد القرار الصادر عن الوزارة بهذا الشأن برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثّلي أجره اليومي، لتكون إجازة مدفوعة الأجر وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. ويأتي ذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، و إجازة القطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.