يؤكد خبراء القانون وخاصة قانون الأحوال الشخصية والأسرة أن وثيقة الزواج هي في أساسها «عقد مبرم بين طرفين» توضع فيه كافة الشروط أو البنود التي يتفق عليها الطرفين -الزوجين- ويلتزم كل مهما بتنفيذها بعد توقيعهما عليها. يقول محمد حسان المحامي بمحاكم إستئناف عالي الأسرة أنه يمكن وضع شروط على الزوج في عقد الزواج مثل اشتراط عدم الزواج بأخرى واشتراط عمل الزوجة بعد الزواج أو أن تحتفظ بعملها . ويشير إلى أن لشروط في عقود الزواج تنقسم لقسمين أولهما شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تعارض بينها وبين مقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألا يسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجه بها، بل ويُسوّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج. أما القسم الثاني فهي شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعة مؤقت باطل ومُحرم. ويضيف حسان مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: عن على بن أبي طالب رضي الله عنه، أن سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النِّساءِ يوم خيبر.. (متفق عليه)، وعن عمر بن عبدالعزيز قال: حَدَّثنا الربيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ عن أبيه: أَنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة وقال: ألا إِنَّهَا حَرَامٌ مِن يَومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه.. (متفق عليه).