مؤشرات المرحلة الثالثة 2024 أدبي.. نتيجة تنسيق الكليات 2023 بالدرجات    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024    معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد حسن بسبب إمام عاشور    في نفس يوم مولدها.. رحيل الفنانة ناهد رشدي    بحضور صناع الألبوم .. أنغام تتصدر التريند بأضخم حفلات جدة    مظاهرات في تونس تطالب بالحقوق والحريات قبيل الانتخابات الرئاسية (فيديو)    قتلت زوجها وشرعت في قتل ابنها| أمام المحكمة: «كنت بحبه جدا وكتاب السحر الأسود غير حياتي»    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس    موعد ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    أجمل رسائل المولد النبوي الشريف.. أرسل التهاني للأهل والأصدقاء    وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما    تبيه عاجل من جامعة حلوان لجميع الطلاب الجدد    من هو معلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي؟    التأكيد على دور النقابات.."عمال مصر" يشيد بتوصيات البريكس    نهاية التوقيت الصيفي 2024.. ماذا يعني للمحلات والمقاهي ؟    وفاة ناهد رشدى.. سنية بنت المعلم عبد الغفور البرعى ترحل فى يوم ميلادها بعد صراع مع المرض.. لعبت دور أم الشهيد أحمد المنسى وقدمت 200 عمل فنى أبرزهم أرابيسك.. وتشييع جنازتها عصر اليوم من مسجد الكواكبى بالعجوز    إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بالإسكندرية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف نغم طلعت.. طريقة عمل المانجو الكريمي    احذروا النتائج السلبية في حالة الحساسية| «حقنة المضاد الحيوي» تهدد حياة الأطفال    بالخل وزيت الزيتون.. أسهل 3 طرق للتخلص من تراكم الدهون على حوائط المطبخ    سبب مثير للقلق.. مفاجأة حول الإصابة بسرطان الأمعاء وجرثومة المعدة    كامالا هاريس: حان الوقت الآن لوقف إطلاق النار في غزة    الجرام يتخطى 3980 جنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير (بداية التعاملات)    «مكانه زحمة».. تعليق مثير من مدرب المنتخب السابق على صفقات الأهلي الجديدة    الزراعة: الدولة تضع الفلاح المصري على رأس أولوياتها    تركيا: اعتراف المزيد من الدول بفلسطين يعطينا الأمل في تحقق العدالة    6 خطوات.. إدارة الزمالك تكشف كوليس أزمة بوبيندزا.. وتتوعد بالتصعيد    تعرف على خريطة إجازات 2025.. وموعد المناسبات والأعياد القومية والدينية    بابا الفاتيكان يحث الكاثوليك الأمريكيين على اختيار "أخف الضررين" بالانتخابات    الجيش الأمريكي يعلن مقتل قادة بتنظيم داعش بالتعاون مع العراق    الدولار يتراجع إلى أقل مستوى في 9 أشهر مقابل الين    "4 أيام متتالية" خطة قطع المياه في القاهرة الجديدة    ضمن مبادرة «صيف شبابنا».. ندوات دينية عن الاحتفال بالمولد النبوي بالمنيا    حلمي عبد الباقي: الجيل الحالي من المطربين محظوظ    رسميا الآن.. لينك تنسيق الدور الثاني 2024 الثانوية العامة.. سجل رغباتك عبر موقع التنسيق الإلكتروني    حماية الطفل بالمنيا تنظم دورات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال    عبدالناصر زيدان: توقعت فشل صفقة بوبيندزا مع الزمالك منذ البداية    فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)    حملات توعية عن قضايا السكان والهجرة غير الشرعية بالمنيا    مرتضى منصور: لماذا لا ندعم المظلومين إلا بعد وفاتهم؟ (فيديو)    احذروا الرطوبة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 14 سبتمبر 2024    أول صورة للطفل مروان ضحية انقلاب ترويسكل ببحر البطس بالفيوم    برج الجدي.. حظك اليوم السبت 14 سبتمبر 2024: خبر سار في العمل    محمد السعيد يبهر لجنة تحكيم «كاستنج» وعمرو سلامة: «هايل»    مصرع طفل سقط فى بيارة صرف صحى بقرية البغدادى جنوب الأقصر    تكريم 247 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم والمتقوقين دراسيا بالمحلة.. صور    أحمد عمر هاشم: أؤمن بكرامات الأولياء مثل السيد البدوي    عمرهما 5 و 6 أعوام.. إصابة شقيقين بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي وإنقاذ صاحبها ونجله بأعجوبة بحدائق أكتوبر (فيديو)    فلسطين.. غارة جوية إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة    الصومال ترفع علاقتها مع مصر إلى أعلى مستوى.. وتحذر إثيوبيا    يحدث ل2% من الحوامل، أعراض ومضاعفات الحمل خارج الرحم    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 14 سبتمبر 2024    «عايزين لاعب مخربش».. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الأهلي    بعد سلق "الإجراءات الجنائية"..غضب نقابي وسياسي من هجوم تشريعية النواب على نقيب الصحفيين خالد البلشي    وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجد الرحمة بقرية شرف الدين    ما حكم شراء الحلوى وأكلها في ذكرى المولد النبوي؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصحفيين» تصر على رفض المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالنشر (تفاصيل)
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 08 - 2024

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين عن رفض الصحفيين المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالنشر واي محاولة لتبرير تمريرها ، مشيرًا إلى أن نص المادة يعد تقويضًا للعمل الصحفي وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.
ونشر خالد البلشي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنه في محاولة لتبرير تمرير المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لها في بيان لجنة الحريات الصادر، واعتبرت نصها تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، يستند البعض، في هذا التبرير، إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر، فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه، لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات، مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها إستثنائية».
وأضاف « البلشي» أنه لتوضح ذلك يجب على الجميع التوقف أمام نص المادتين وظروف وتاريخ إقرار المادة 186 مكرر التي يتم الاستناد لها كمبرر وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين.
و جاء نص المادة (267) المُعترض عليها بمشروع قانون الاجراءات الجنائية: «لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات».
أما نص المادة 186 مكرر وهي (مضافة بالقانون 71 لسنة 2021) وهي كالآتي:
« مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود» .
وقال «البلشي» : في البداية وبمراجعة تاريخ إقرار المادة 186 مكرر من قانون العقوبات سنجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021 وفي وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتداد لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني في مارس 2022، وهو ما دفع الرافضون لاقرار هذه المادة لاعتبارها بمثابة حجب للمعلومات ومصادرة للحق في المعرفة مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة. حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد على أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".
وأضاف «البلشي» وبينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد لحرية النشر بدأتها تعديلات قانون العقوبات عام 2021 ليخرج اطار التجريم عن حدود نقل الجلسات ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، طبقا لنص المادة المستحدثة ليمتد اطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة، لا يجوز قياسها، وهو ما جاء النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل، في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات.
وأشار «البلشي» إلى أن ما يزيد الأمر تعقيدًا أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الاجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات وحاجتها للارتقاء، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع.
وأكد أن هذه دعوة لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش وأن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وتابع : «من هذا المنطلق فأنني أجدد الدعوة لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي به، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».
وأكد «البلشي» أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية، وأن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.