"برج العرب التكنولوجية" تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب جامعة الطفل    سد النهضة مهدد بالانهيار، وشراقي: التوربينات توقفت وإثيوبيا مجبرة على تمرير المياه لمصر    جامعة مصرية ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم    وزير الإسكان يشدد على تعظيم الاستفادة من الأصول بالمدن الجديدة    استعدادات مكثفة بمحافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)    تراجع أسعار البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)    وزيرة البيئة تبحث مع السفير الياباني بالقاهرة التعاون في الحد من التلوث البلاستيكي    انفجار وسط مدينة كولونيا الألمانية    مايكروسوفت: روسيا تستهدف الحملة الرئاسية لكامالا هاريس    بينهم أول مجندة تلقى حتفها منذ بداية الحرب.. مقتل 4 من جنود الاحتلال في غزة    برنامج تدريبي خاص لأحمد فتوح    الأهلي يجهز خطابا للاحتجاج على حكم مباراة السوبر الأفريقي    "حفل غنائي وألعاب نارية".. رابطة الأندية تعلن تسليم درع الدوري ل الأهلي بعد مباراة جور ماهيا    محامي رمضان صبحي: قرار الطعن من وكالة المنشطات طبيعي وجهزنا ملفا كاملا للمحكمة الرياضية    "للخروج من حالته".. الغندور يكشف مفاجأة جوميز ل فتوح    حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    ضبط نادٍ صحى شهير يدار وكرًا للممارسة الدعارة فى المنتزه    ذروتها الجمعة والسبت.. الأرصاد تُحذر من موجة حارة جديدة (فيديو)    مصابان في حريق شقة سكنية بقنا    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 53 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    التعليم العالي: فتح التقديم لجائزة الألكسو للإبداع والابتكار لعام 2024    وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسي للوزارة    سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    عاجل.. مفاجآت اجتماع ال«4 ساعات» في الأهلي.. حسم مصير الصفقات وعلي معلول    التوترات على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل: التصعيد الأخير وتداعياته    تقرير: وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الإسرائيلي بتنفيذ عملية صعبة في لبنان    الأمم المتحدة تصوت اليوم على مشروع قرار يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأربعاء 18-9-2024 في محافظة قنا    رئيس جامعة القناة يعلن تفعيل منصة الكتاب الجامعي    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البدرشين    مصرع شاب صدمته سيارة بكوم امبو    ارتفاع أسعار العملات الرقمية مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية    مادين طبر ل «صباح الخير»: لهذا السبب أرفض عمل ابنتى بالوسط الفنى طلبت من نانسى عجرم تبطل «غنا»!    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    لدمج المكفوفين.. التوسع فى إصدار كافة الوثائق الحكومية بطريقة "برايل"    متحور جديد من فيروس كورونا ينتشر حول العالم    حبس سائق لسرقته مقر شركة بمنطقة شبرا    دعاء خسوف القمر اليوم.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    «زي النهارده» في 18 سبتمبر 2019.. وفاة الفريق إبراهيم العرابي    أمين الفتوى للزوجات: "طبطى على زوجك كفاية الزمن جاى عليه"    مجانا من بريطانيا.. الصحة: منحة للأطباء للحصول على ماجستير (الشروط ومواعيد التقديم)    السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن شراكة مع مصر لحفظ التراث الثقافي    «الفرصة الأخيرة».. إغلاق موقع تنسيق الشهادات الأجنبية 2024 اليوم (رابط تسجيل الرغبات)    متهم بالتحرش وأتباعه من المشاهير.. من هو الشيخ صلاح الدين التيجاني وماذا فعل؟    حفلة أهداف.. الشباك تهتز 28 مرة في أول أيام منافسات دوري أبطال أوروبا    خسوف القمر: بين الظاهرة الفلكية والتأمل في عظمة الخالق    محافظ الإسماعيلية يوجه بضم فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم إلى عروض المهرجان الدولى للفنون الشعبية    نظام غذائي يزيد من خطر الإصابة بالسكري    عواقب صحية خطيرة للجلوس على المكاتب..تجنبوها بهذه التمارين البسيطة    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الدلو    هل يدخل تارك الصلاة الجنة؟ داعية تجيب: «هذا ما نعتقده ونؤمن به» (فيديو)    احتفالية دينية في ذكرى المولد النبوي بدمياط الجديدة.. صور    شاهد اللقطات الأولى من حفل زفاف بينار دينيز وكان يلدريم (فيديو)    أحمد أيوب لإكسترا نيوز: مبادرة "بداية" فكر وعهد جديد يتغير فيه مفهوم الخدمة المقدمة للمواطن    تامر أمين: "الخيانة" وراء سلسلة التفجيرات التي ضربت حزب الله    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الحمل    8 نصائح من هيئة الدواء في اليوم العالمي لسلامة المرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البلشي»: المادة 267 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقوض مهمة الصحافة في تنوير المجتمع
نشر في الوطن يوم 28 - 08 - 2024

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي، ورسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، لافتًا إلى أن البعض يستند في محاولة تمرير هذه المادة، وتبريرها، إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وواصل «البلشي» في بيان: فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات، مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها استثنائية.
أسباب اعتراض النقابة
وتابع نقيب الصحفيين: ولكي نوضح ذلك علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف وتاريخ إقرار المادة 186 مكرر، التي يتم الاستناد لها كمبرر وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين:
- نص المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).
- نص المادة 186 مكرر، وهي (مضافة بالقانون 71 لسنة 2021): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها ما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود».
وأوضح نقيب الصحفيين: في البداية وبمراجعة تاريخ إقرار المادة 186 مكرر من قانون العقوبات سنجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021، وفي وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتداد لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني في مارس 2022، وهو ما دفع الرافضين لإقرار هذه المادة لاعتبارها بمثابة حجب للمعلومات، ومصادرة للحق في المعرفة، مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد أن «جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية».
وتابع: «هكذا وبينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد لحرية النشر؛ بدأتها تعديلات قانون العقوبات عام 2021 ليخرج إطار التجريم عن حدود نقل الجلسات، ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، طبقًا لنص المادة المستحدثة ليمتد إطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة، لا يجوز قياسها، وهو ما جاء النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل، في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات».
واستطرد : «يزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الإجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون، وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات. وحاجتها للتطور، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع».
وأوضح: «مرة أخرى هذه دعوة لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش وأن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل».
وجدد نقيب الصحفيين الدعوة «لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي به، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».
وأضاف: «يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية».
وأوضح: «أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.