باريس 2024| الفرنسي مارشان يحقق الذهبية الثالثة في السباحة    خلال مشاركته بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024.. صعود فريق جامعة طنطا لكرة القدم إلى المربع الذهبي    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1 أغسطس في البنوك بعد ارتفاعه    مصدر بالسكة الحديد يوضح نسب الزيادة في أسعار القطارات    الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة    محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد وزارة التخطيط لبحث ملف التحول الرقمى    آخر تحديث لسعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه الخميس 1 أغسطس 2024    تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المترو من الخميس 1 أغسطس 2024    انتقاما لاغتيال «هنية».. إيران تأمر بضرب إسرائيل    الأمم المتحدة: الارتفاع المروع للعنف ضد الأطفال في السودان يتطلب إجراءات حماية عاجلة    مندوب الجزائر في مجلس الأمن: نحن على شفير الكارثة بعد اغتيال هنية في طهران    مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الهجوم الإسرائيلي على إيران اعتداء سافر وانتهاك للسيادة    اغتيال هنية.. ومعضلة العلاقة بين الفصائل والمقاومة    الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى شمالي إسرائيل    اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والأردن يتناول التصعيد الجاري فى المنطقة    أمريكا تصدر أعلى مستوى تحذير لمواطنيها من السفر إلى لبنان    ابتسامات محمد، أول ضابطة مصرية منحها الملك نوط الجدارة والاستحقاق "بروفايل"    مجموعة مصر.. يد الدنمارك تكتسح الأرجنتين في أولمبياد باريس    موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية والقناة الناقلة    «احتمال إلغاء كأس مصر».. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن القيد في الموسم الجديد    غلق حمام السباحة بالترسانة بعد غرق لاعب الملاكمة وتحويل المتسببين للتحقيق    تعرف على طاقم تحكيم مباراة المصري وسموحة    بسبب إيران.. يحيى عطية الله يعود لحسابات الأهلي (خاص)    «يرحل لو ببلاش».. كولر يرفض العفو عن نجم الأهلي (تفاصيل)    للاستعلام.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم فى القاهرة والمحافظات (خطوات الحصول عليها)    بسبب تصادم قطار وسيارة.. جهود مكثفة لإعادة حركة القطارات باتجاه القاهرة - الإسكندرية بعد توقفها    تشييع جنازة 4 أشقاء ضحايا مذبحة أب لابنائه فى حلابة بقليوب    شخص ينهي حياته بتناول الصبغة بقرية وادي العرب بأسوان    نيابة قليوب تستمع لأقوال والدة 4 ضحايا مذبحة حلابة    اعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن الفيوم لعام 2024    تفاصيل غرق لاعب ملاكمة أثناء الاستشفاء بحمام سباحة بنادي الترسانة    بيان مهم من الأرصاد بشأن الطقس اليوم الخميس: أمطار رعدية على عدة مناطق.. «احذروا هذه الظاهرة»    الفنانة نجاة الإمام: سأقدم "قاضى البلاج" لمعبودة الجماهير شادية بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. توقعات برج الثور 1 أغسطس 2024    حفل كورال مركز تنمية المواهب بمهرجان العلمين بحضور رئيس الوزراء    "مع السلامة يا بسملة".. وفاة طالبة ثانوية عامة عقب امتحان الفرنساوي بقنا    حظك اليوم| برج القوس الخميس 1 أغسطس.. «يومًا تحويليًا ومرضيًا»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 1 أغسطس.. «إبق ثابتا على أرض الواقع وركز على أهدافك»    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 1 أغسطس.. «وجه طريقك نحو التحول العميق»    سوما تكشف تفاصيل مرضها: "مكنتش متخيلة اني هغني تاني"    وكيل "صحة الفيوم" يقرر إعفاء مدير إدارة تمريض وحدة كفور النيل من منصبه    القوات المسلحة تنعى أول ضابطة فى الجيش المصرى    البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الإسكندرية    نائب محافظ سوهاج ورئيس مياه الشرب يناقشان كيفية مراقبة جودة مياه الشرب لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية    سكك حديد مصر تواصل ندوات التوعية ضد مخاطر رشق القطارات بالحجارة    محافظ شمال سيناء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار    رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مهرجان العلمين    طريقة عمل الكرواسون، مخبوزات لذيذة ومميزة على الإفطار    رد خالد الجندي على مقولة "المولود يأتي برزقه"    محافظ أسيوط يحيل بعض العاملين بمركز الفيروسات للتحقيق خلال جولة مفاجأة    موعد تلقي طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بجامعة جنوب الوادي    «المجلس القومي» يُهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة البصرية بتفوقهم    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين غدًا    الكشف الطبى على 280 مريضا ضمن غير القادرين بالمنوفية    قبل مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. ردد دعاء التوفيق الآن «اللهم هيئ لي من أمري رشدًا»    اختتام فعاليات ورشة عمل «المسابقات المعمارية وعلاقتها بالتنمية» في المهندسين    كيفية أداء صلاة الحاجة وعدد ركعاتها.. دار الإفتاء توضح    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024.... وأهم مظاهر الإحتفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تعلن القواعد التنفيذية ل «التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 09 - 2022

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التي تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
أوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية ل«التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم في توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة على البضائع التي تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الجمهورى، إقرار المصدِّر على البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة، وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من «عينية البضاعة المصدَّرة» عند إعادة استيرادها، وبالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها على الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التي تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز في حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.
أضاف البيان، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 20٪ أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلًا منها.
وأشار البيان إلى أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسؤول للمصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله، وفي حالة الشركة العربية لأنابيب البترول فيكتفي فقط بأن ترد الأصناف برسم الشركة وإقرار من المدير المسؤول بالشركة بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.
أوضح البيان، أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 5٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد المستلزمات والمكونات وقطع الغيار باسم إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة للمحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وأن يُشار في الفواتير المتعلقة بالرسائل إلى العقد المبرم في هذا الشأن وأن يتم اعتماد الفواتير المتعلقة بتلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يفيد أن تلك الأصناف المستوردة لازمة لإجراء عمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية من حيث الكمية والنوع، وأن يقدم المدير المسؤول للشركة المستوردة إقرارًا يرفق بالبيان الجمركي بأن استخدام تلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار يقتصر على الغرض المستوردة من أجله وعدم التصرف فيها أو استخدامها في خلاف ذلك قبل الرجوع لمصلحة الجمارك.
أضاف البيان، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها وتقديم خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف المستوردة لازمة للأغراض الموضحة بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم المصنع ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسؤول عن المصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.
أضاف أنه ينبغى للاستفادة من فئة الضريبة الجمركية المخفضة طبقًا لأحكام البند «أ» للمادة السادسة من القرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع، وأنها مفككة تفكيكًا كاملًا وفقًا لما تقرره الهيئة موضحًا عليها عدد وحدات المنتج النهائي ومرفقًا بها إقرار من المستورد ومن المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله، وعلي الإدارة الجمركية المختصة اتخاذ إجراءات الإفراج وتحديد المعاملة الجمركية بناءً على المستندات المقدمة، مع موافاة الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الإفراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية والميدانية طبقًا للإجراءات التي يصدرها رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.
أشار إلى أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند «ب» من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك، بخطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية محددًا به نسبة المكون المحلي، ونسبة المكون الأجنبي إلى مجموع الأجزاء المكونة للمنتج النهائي وعدد وحدات المنتج النهائي مرفقًا به قائمة بالأجزاء المحلية الداخلة في صناعة التجميع وقائمة بالأجزاء المستوردة معتمدة من الهيئة، مع إقرار كل من المستورد والمصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله، على أن تتولي الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك تحديد فئة الضريبة الجمركية المخفضة بعد مراجعة المستندات المقدمة.
أوضح أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند «ج» من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن تقدم الشركة توصية من وزير التجارة والصناعة بأن الصناعة من الصناعات المعقدة مع اقتراح نسبة التخفيض اللازمة بما لا يجاوز 40٪، ويتم تقديم تقرير سنوي إلى وزير المالية من مصلحة الجمارك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنتائج متابعة تنفيذ الشركة؛ لضمان الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة.
أكد أن نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي تحدد بقرار من وزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة وبما لا يجاوز 40٪ من الضريبة الجمركية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد مراحل التجميع والتصنيع المختلفة لكل مصنع وفقًا لبرنامج زمني يعتمد من رئيس الهيئة، وأن تلتزم المصانع الخاضعة لنظام التجميع بتمكين المسؤولين بالجمارك من الاطلاع على كل المستندات والسجلات الكفيلة للتحقق من استخدام الأجزاء المستوردة في الغرض المقرر، وبالنسبة المعتمدة، ويجوز للمصانع والشركات قبل البدء في عملية التصنيع تعديل نسبة المكون المحلي بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن يمكن للمصانع والشركات بعد موافقة مصلحة الجمارك التصرف في بعض المكونات المستوردة لأسباب مبررة مع سداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إضافة إلى أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزي وقت التصرف وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية.
أوضح أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع 300٪ أو فئة البند الداخلة فيه أيهما أقل على واردات قطاع السياحة المنصوص عليها في أحكام التذييل الخاص بالفصول 21، و22، و23 من التعريفة الجمركية المنسقة الحالية، أن يقتصر الاستيراد على الجهة التي تحددها وزارة السياحة مع تطبيق تلك الفئة على الأصناف اللازمة لاحتياجات المنشأة السياحية أ الفندقية وفي حدود الكمية والنوع والقيمة التي يصدر بها ترخيص من الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة.
أشار إلى أنه ينبغى على الجهات المستفيدة بالفئات الجمركية المخفضة أو التذييلات المنصوص عليها بالقرار الجمهورى، إمساك دفاتر وسجلات مستقلة ومنتظمة تعتمد من مصلحة الجمارك والجهات الحكومية المشرفة على النشاط لإثبات الأصناف التي تتمتع بالفئات الضريبية المخفضة أو التذييلات واستخدامها في الأغراض المحددة لها وتخضع في ذلك لرقابة الجمارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.