من مدرسة البوليس بثكنات عابدين إلى «جامعة عصرية متكاملة».. «أكاديمية الشرطة» صرح علمى أمنى شامخ    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 30 سبتمبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 30 سبتمبر    4 شهداء وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على دير البلح بقطاع غزة    ضربات سريعة في القلب.. القصة الكاملة لدخول وخروج محمود كهربا من المستشفى اليوم    جهود مكثفة لضبط نجل التربي في واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    للمُقبلين على الزواج.. تعرف على سعر الذهب اليوم    إخلاء للمنطقة وإغلاق الطرق، حريق ضخم في مختبر للكيماويات بجورجيا الأمريكية (فيديو)    على عاطف يكتب: سياسة واشنطن إزاء إيران حال فوز ترامب أو هاريس    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    «معلومات الوزراء» يستعرض التجربة الهندية فى صناعة الأدوية    مصرع 4 أشخاص جراء مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط    موظف أمام «الأسرة»: «مراتى عايزة 4 آلاف جنيه شهريًا للكوافير»    إشادات بإيمان العاصي بعد مشهد مواجهة «أكرم» في «برغم القانون»: ممثلة رائعة    كولر يرفض تعيين مديراً للكرة بالنادي الأهلي بعد رحيل خالد بيبو    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    «شغلوا الكشافات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين: 4 ظواهر جوية مؤثرة    أستاذ اقتصاد: بعض حراس العقارات يتجاوز راتبهم 10 آلاف جنيه ويطالبون بالدعم    الاحتلال يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    لبنان: استشهاد 53 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    «لو كنتب موجود مكنش هياخد هداف الدوري».. سيف الجزيري يتحدى وسام أبوعلى    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر    إصابه 4 أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتين في المنوفية    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك.. والونش سيعود قريبًا    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في لبنان    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    سعر استمارة الرقم القومي يصل ل 800 جنيه.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقة في دقائق    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر تفاصيل توصية «رفع التحفظ عن أموال أبوتريكة»
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 02 - 2016

حصلت «المصرى اليوم» على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى الخاص بالرأى القانونى فى الدعوى المقامة من محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار لجنة حصر أموال وممتلكات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث أوصى التقرير برئاسة المستشار دكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة لما شابه من انحراف بالسلطة ومخالفة فى تطبيق القانون، وحددت المحكمة جلسة 5 إبريل المقبل لنظر الدعوى بعد إيداع التقرير للاطلاع والرد عليه أمام الدائرة الأولى بالمحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى.
وجاء فى التقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة: «قانون الكيانات الإرهابية عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو يتولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك». وأوضح التقرير: «الأصل فى تفسير القوانين ألا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل التفسير إلى القانون بأكمله الذى ورد به ذلك النص حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، ونصوص القوانين المختلفة تتكامل ولا تتنافر، لتشكل بنياناً قانونياً متكاملاً من القواعد العامة المجردة، التى تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد فى المجتمع، وترتيب شؤونهم المختلفة».
وأضاف: «لجنة التحفظ على أموال الإخوان أقامت دفاعها عن قراراتها الصادرة بالتحفظ فى الدعاوى الماثلة للدعوى، على كون القرار الصادر ل«أبوتريكة» صدر تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وأنه صدر بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعين فى تلك الدعاوى ينتمون إلى الإخوان، إلا أن اللجنة المدعى عليها ما لبثت أن غايرت ما استقر عليه دفاعها بادعائها أن قرار التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها صدر من قاضى التنفيذ تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبالتالى يكون التحفظ صادراً بأمر قاضى التنفيذ وليس بقرار من اللجنة».
وأكد التقرير: «جهة الإدارة لم تستند فى إصدار قرار التحفظ على أموال «أبوتريكة» إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وأن المحكمة الإدارية العليا أقرت مبدأ أن كل تحريات الشرطة صحيحة، وليس كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها، وفى رؤاهم عنها أيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل».
وتابع: «اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير العدل لتنفيذ الحكم أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، لذلك فإن القرار صنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون». وأضاف التقرير: «جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكاً يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقاً للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية». وانتهى التقرير إلى أن الثابت من الأوراق المقدمة أن القرار المطعون فيه والصادر بالتحفظ على أموال «أبوتريكة» العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها، صدر مخالفاً للدستور والقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان أبوتريكة أقام الدعوى واختصم فيها كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، ووزير العدل ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB)، حيث ذكر أن قرار التحفظ باطل لمخالفته القانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.