قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تطبيق اللائحة على النائب أحمد الطنطاوي، عضو المجلس عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، وإخراجه من القاعة لعدم التزام الهدوء. وقال «عبدالعال»، أثناء انعقاد الجلسة العامة لنظر عدد من القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان، وعقب الاعتراض المتكرر من النائب، إن «الطنطاوي» لا يلتزم الهدوء داخل القاعة ويثير الضوضاء، داعيا الأعضاء للتصويت على إخراجه من القاعة، ما حاز على موافقة أغلبية الأعضاء. وحذّر رئيس مجلس النواب النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس عن محافظة دمياط، من التحدث أو أخذ الكلمة دون إذن رئيس المجلس، مطالبا الأعضاء باحترام القاعة والتقاليد البرلمانية. كما طلب رئيس المجلس من النائب أحمد الشرقاوي الخروج من القاعة، بسبب اعتراضه على عدم إعطائه الكلمة، ما رضخ له النائب وخرج بهدوء من القاعة. وقال «الشرقاوى»، عقب خروجه ل«المصري اليوم»: «أنا من طلبت الخروج بسبب طريقة المنصة لتنظيم إعطاء الكلمة للنواب، واضاف: «تقدمت بطلب للكلمة قبل الجلسة ب24 ساعة كما تنص اللائحة ورغم ذلك لم يسمح لي رئيس المجلس بالتحدث». كما شهدت الجلسة أيضا طرد النائب سعيد حفنى من القاعة، بسبب تعمد «الثرثرة» خلال انعقاد الجلسة، حسب «عبدالعال». وافق مجلس النواب، الأربعاء، على قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 25، و54 ،و 59 و142 لسنة 2014 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وسط اعتراض العديد من النواب، وقال النائب سامى المشد، إنه يجب الترخيص للتوك توك وصاحبه، حتى لا يقوده الأطفال، ومنع تسييرها في المدن والطرق العامة. وقال النائب مصطفى الجندى، إن التوك توك أصبح وسيلة نقل «الغلابة»، ولا يجب منعه حتى توفير وسيلة أخرى، وأكد النائب هاني أباظة أنه لا يجب أن يقود التوك توك إلا مالكه. فيما طالب النائب خالد العراقي بتشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون لتكون الحبس بدلا من الغرامة المالية. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والقرار رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. ووافقت الأغلبية على قرار بقانون رقم 133 لسنة 2014 بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها. وحذر النائب أنور السادات من انهيار الصندوق بسبب بعض الإجراءات الخاطئة، قائلا «الصندوق هيتشل». ووافق المجلس على التقرير التكميلي عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والتقرير التكميلي عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. وتمت الموافقة على قرار القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.