صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، على التعديل الذي أجراه مجلس الوزراء على قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة جريمة حفر واستخدام الأنفاق، إلى السجن المؤبد. وتنص المادة 82 مكرر من القانون بعد تعديلها، وفقا للقرار بقانون رقم 21 لسنة 2015، الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، على أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شىء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم». وأضاف التعديل «يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضى المحكمة فضلاً عن عقوبة السجن، بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها»، على أن يبدأ تطبيق هذا التعديل، بداية من، الاثنين.