الشعبة تكشف حقيقة فرض ضريبة جديدة على الذهب    اليوم، قطع الكهرباء عن قرى عين عيش ومرزوق ببلاط في الوادي الجديد    شعبة المخابز تحدد موعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي (فيديو)    موعد بداية فصل الشتاء 2024.. وتوقيت فتح وغلق المحلات قبل تطبيق التوقيت الشتوي    عاجل - زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وخطوات التقديم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل    الحمصاني: لن نتخلى عن المواطن.. ونطبق الحماية الاجتماعية من خلال ضبط الأسعار    اعتقال ليبي في ألمانيا بشبهة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية    أخطر رسالة ل نتنياهو .. استهداف منزله المحصن | ماذا يحدث؟    الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق متظاهرين منددين بجرائم الاحتلال    فلسطين.. 5 إصابات في قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في دير البلح    وزير الدفاع الإيطالي يكشف عن توقعاته بشأن أهداف حروب المستقبل    فتح: غزة تتعرض إلى مجزرة حقيقية بسبب عدم معاقبة المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي    لوكا مودريتش يحطم إنجاز بوشكاش    يوفنتوس يتصدّر الدوري الإيطالي بفوزه على لاتسيو 1-0    انتخابات رابطة الأندية قبل انطلاق الدوري الممتاز    نوة رياح الصليب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد    أهالي شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة يستغيثون ويُناشدون وزارة التنمية المحلية    معرض فرانكفورت للكتاب: توزيع جوائز تيك توك بوك للمنطقة الناطقة بالألمانية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح يكرم الفنان الراحل فؤاد المهندس بحضور نجله    «احتفالا بحملها».. سلمى أبوضيف تظهر بفستان أبيض من جديد (صور)    «زي النهارده».. اندلاع ثورة القاهرة الأولى 20 أكتوبر 1798    غدًا.. عبد الرحيم علي ضيف برنامج «كلام في السياسة» على «إكستر نيوز»    هل تذكيري لأصدقائي بتلاوة القرآن وذكر الله عليه أجر؟.. دار الإفتاء تجيب    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    منها الجوع الشديد..تعرف على أعراض مرض السكري عند الأطفال    نقص الفيتامينات والضغط العصبي.. تعرف على أهم أسباب الشيب المبكر    تظل سليمة بعد الموت.. كيف يؤثر نمط الحياة على صحة العظام؟    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    اليونسكو تساعد الأجيال المستقبلية على صون التراث الثقافي غير المادي    الكشف عن حكام مباريات الأحد بدوري المحترفين    عاجل - من المركز الوطني للأرصاد: ضباب كثيف وأمطار تضرب المنطقة الشرقية والرياض.. احتمالية تعليق الدراسة واردة!    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات    مستشار رئيس فلسطين عن قتل إسرائيل ليحيى السنوار: نتنياهو ليس له عدو شخصي    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    بسبب مكالمة هاتفية.. مقتل سائق على يد شقيقان وزوج شقيقتهم بشبرا الخيمة    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة بالإسماعيلى.. وعماد سليمان مشرفا على الفريق الأول    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    صداع نصفي يصيب كندية بسكتة دماغية وشلل وعمى.. ماذا حدث لها؟    مين فين ؟    وزراء دفاع مجموعة السبع يعقدون اجتماعا فى نابولى لبحث تعزيز التعاون الأمنى ودعم أوكرانيا    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة في كأس السوبر المصري 2024    السيارة اصطدمت بالكارتة.. إصابة 3 أشخاص بالمنيا الجديدة    لماذا رفضت المحكمة إلزام إمام عاشور بدفع 5 ملايين جنيه لفرد الأمن بواقعة خناقة المول؟ (انفراد)    تامر عاشور يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغنية هيجيلى موجوع    حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب    «مش هفتح بطني عشان بُقي».. خالد الصاوي يرفض عمليات التخسيس|وهذه أهم المخاطر    بالصور.. احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمنيا    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسة»: قانون «التظاهر» يتشكل من 25 مادة وينفَّذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 11 - 2013

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر، الأحد، قرارًا بقانون رقم (107 لسنة 2013)، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب، وهو ما يعرف إعلاميًّا باسم «قانون التظاهر».
وأوضح «بدوي»، في مؤتمر صحفي تم عقده برئاسة الجمهورية، أن القانون يتشكل من 25 مادة، موزعة على 4 فصول، ويختص الفصل الأول المكون من 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بمواده ال8 بالضوابط التنظيمية، والثالث 7 بالعقوبات، والرابع من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى، حسب «بدوي»، على «حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتنظيمات السملية والانضمام إليها وفقا لأحكام القانون»، فيما تنص الثانية على تعريف الاجتماع العام، بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية».
وتختص المادة الثالثة بتعريف «الموكب»، بينما تتولى المادة الرابعة تعريف «التظاهرة»، فيما تشير المادة الخامسة إلى «حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها».
وفي المادة السادسة «يحظر على المشاركين في هذه الاجتماعات حمل أي ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غيرها، مما يعرض المنشآت والأفراد للضرر، ويحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه».
وتحظر المادة السابعة «الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو تعريضها للخطر».
الفصل الثاني
تنص المادة الثامنة على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، وذلك قبل التظاهرة ب3 أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يومًا، وتقصر إلى خط سير الموكب أو التظاهرة، وموعد بدئها وانتهائها، وموضوعهم والغرض منها والمطالب والشعارات، التي يرفعها المشاركون، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها، وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم».
وتتناول المادة التاسعة شأنًا تنظيميًّا يختص بأن «وزير الداخلية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السملية».
وتتعلق المادة العاشرة ب«جواز منع التظاهرة، حيث يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص قبل الموعد المحدد في حالة حصوله على معلومات جدية أو دلائل تفيد بتهديد الأمن والسلم، إصدار قرار بإلغائها أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الموعد ب24 ساعة على الأقل، مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث يجوز التظلم أمامه، على أن يصدر القرار على وجه السرعة».
وتنص المادة 11 على أن «نقاط الأمن تتولى اتخاذ التدابير وطرق التعامل المنصوص عليها في المادة التاسعة الخاصة بتشكيل اللجنة، وتأمين التظاهرة والحفاظ على سلامة المشاركين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن تترتب إعاقة الغرض منها، وإذا صدر خلال الاجتماع أو التظاهرة أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي، تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع أو التظاهرة والقبض على المتهمين، ويجوز قبل ذلك أن يطلب من قاضي الأمور الابتدائية ندب ما يراه لإثبات حالة عدم السملية ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة».
وتختص المادة 12 ب«التعامل الأمني المتدرج، وتلتزم قوات الأمن في حالات الفض أن يتم وفقا للمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي عبر إنذارات شفيهة متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق، التي يسلكها المشاركون لدى انصراقهم، وفي حالة عدم التزامهم تبدأ بخراطيم المياه ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
وفي حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة أو قيامهم بأعمال عنف وتخريب أو التعدي على الأشخاص أو القوات تقوم القوات بالتدرج في استخدام القوة، الطلقات التحذيرية، قنابل الصوت أو الدخان، الخرطوش المطاطي ثم غير المطاطي، وفي حالة استخدام المشاركين الأسلحة النارية بما ينشأ عنه الدفاع عن النفس والتعامل بنفي القدر لمنع الخطر».
وتنص المادة 14 على أنه «يحدد وزير الداخلية حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية أو المجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات والمحاكم والنيابات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمتاحف وغيرها، ويحظر على المشاركين تجاوز نظاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة».
وتمنح المادة 15 «إمكانية التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفًا، حيث يصدر المحافظ قرارًا بتحديد منطقة كافية تباح فيها التظاهرات والاجتماعات السلمية دون إخطار».
الفصل الثالث:
وتنص المادة 16 على أنه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال».
وفي المادة 17 تم النص على «العقوبات الخاصة بإحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه أو بإحداهما، كل من حاز على هذه الأسلحة أثناء المظاهرة».
وأشار «بدوي» إلى أن المادة18 تنص على أنه «يعاقب بالسجن وبالغرامة من 100 إلى 200 ألف أو إحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 7، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع».
كما أضاف أن المادة 19 تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبغرامة من 50 إلى 100 أو إحداهما كل من خالف الحظر في المادة 7»، فيما نصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 30 إلى 50 ألفًا أو إحداهما كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أو من خالف الحظر المنصوص في المادة ال15 أو ال14».
ونصت المادة 21 على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألفًا كل من نظم مظاهرة دون إخطار»، بينما نصت المادة 22 على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية تقضي المحكمة بمصادرة المواد المستخدمة، ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام».
وتنص المادة 24 على أنه «يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، بينما في المادة 25 تم النص على أن «ينشر في الجريدة الرسمية والعمل به منذ اليوم التالي للنشر».
وأكد «بدوي» أن «الحكومة تقدمت بالقانون وأصدره الرئيس، والمفترض أن تصدر القوانين لتنفذ، وستقوم الحكومة بتنفيذه في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.