النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة    الأمم المتحدة: الأخبار من شمال غزة مروعة ويجب وقف هذه الفظائع    حزب الله يعلن قصف مستوطنة روش بينا جنوب شرق صفد بالصواريخ    اللواء سمير فرج: حماس ضعفت وتحتاج إلى 10 سنوات لاستعادة قوتها مرة أخرى (فيديو)    وفا: استشهاد شاب جراء دهسه من قبل جيب للاحتلال في عنبتا شرق طولكرم    يد - عضو إدارة الأهلي: مواجهة الزمالك كانت نهائي مبكر ولكن    ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي    بلدية المحلة في مواجهة صعبة أمام المصرية للاتصالات بدوري المحترفين    عبد الله بكري: أتمنى اللعب للأهلي ولكن.. وأتوقع تأهل سيراميكا لنهائي السوبر    حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)    فتح: غزة تتعرض إلى مجزرة حقيقية بسبب عدم معاقبة المجتمع الدولي للاحتلال    الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق متظاهرين منددين بجرائم الاحتلال    الحمصاني: لن نتخلى عن المواطن.. ونطبق الحماية الاجتماعية من خلال ضبط الأسعار    فرض ضريبة جديدة على الذهب في مصر.. ما حقيقة الأمر؟    شعبة المخابز تحدد موعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي (فيديو)    موعد بداية فصل الشتاء 2024.. وتوقيت فتح وغلق المحلات قبل تطبيق التوقيت الشتوي    عاجل - زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وخطوات التقديم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل    نوة رياح الصليب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد    أهالي شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة يستغيثون ويُناشدون وزارة التنمية المحلية    معرض فرانكفورت للكتاب: توزيع جوائز تيك توك بوك للمنطقة الناطقة بالألمانية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح يكرم الفنان الراحل فؤاد المهندس بحضور نجله    «احتفالا بحملها».. سلمى أبوضيف تظهر بفستان أبيض من جديد (صور)    «زي النهارده».. اندلاع ثورة القاهرة الأولى 20 أكتوبر 1798    غدًا.. عبد الرحيم علي ضيف برنامج «كلام في السياسة» على «إكستر نيوز»    هل تذكيري لأصدقائي بتلاوة القرآن وذكر الله عليه أجر؟.. دار الإفتاء تجيب    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    منها الجوع الشديد..تعرف على أعراض مرض السكري عند الأطفال    نقص الفيتامينات والضغط العصبي.. تعرف على أهم أسباب الشيب المبكر    تظل سليمة بعد الموت.. كيف يؤثر نمط الحياة على صحة العظام؟    وداعًا للوزن الزائد .. 10 خطوات بسيطة لإنقاص الوزن بدون حرمان    اليونسكو تساعد الأجيال المستقبلية على صون التراث الثقافي غير المادي    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    عاجل - من المركز الوطني للأرصاد: ضباب كثيف وأمطار تضرب المنطقة الشرقية والرياض.. احتمالية تعليق الدراسة واردة!    مستشار رئيس فلسطين عن قتل إسرائيل ليحيى السنوار: نتنياهو ليس له عدو شخصي    أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة بالإسماعيلى.. وعماد سليمان مشرفا على الفريق الأول    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    بسبب مكالمة هاتفية.. مقتل سائق على يد شقيقان وزوج شقيقتهم بشبرا الخيمة    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة في كأس السوبر المصري 2024    وزراء دفاع مجموعة السبع يعقدون اجتماعا فى نابولى لبحث تعزيز التعاون الأمنى ودعم أوكرانيا    السيارة اصطدمت بالكارتة.. إصابة 3 أشخاص بالمنيا الجديدة    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    تامر عاشور يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغنية هيجيلى موجوع    حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب    مين فين ؟    «مش هفتح بطني عشان بُقي».. خالد الصاوي يرفض عمليات التخسيس|وهذه أهم المخاطر    بالصور.. احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمنيا    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفضت المحكمة إلزام إمام عاشور بدفع 5 ملايين جنيه لفرد الأمن بواقعة خناقة المول؟ (انفراد)
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 10 - 2024

تنفرد «المصري اليوم»، بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، برفض الدعوى المدنية التي أقامها فرد أمن ضد إمام عاشور لاعب الكرة بالنادي الأهلي، لتعويضه ماديًا بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، لما أصابه من أضرار مادية ونفسية جراء سقوطه أرضًا بسبب لاعب الكرة، على حد قوله.
أسباب رفض دعوى تعويض فرد الأمن ب خناقة إمام عاشور
كانت «جنح الشيخ زايد»، قضت ببراءة لاعب الأهلي إمام عاشور أمس السبت من الاتهام المنسوب إليه بضرب فرد الأمن (عبدالله) بمحل عمله بالمول، حيث توجه «عاشور» إلى الجراج بأحد المولات بحثًا عن أشخاص قالت زوجته إنهم تعرضوا لها بالتحرش.
وبشأن الدعوى المدنية المقامة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور قالت المحكمة في أسباب حكمها التي حصلت «المصري اليوم» على نصها: «حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعى عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة، إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وكان أن انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه فإنه يكون من مؤدى ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى بالحق المدني بها عملًا بنص المادة «32» من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة بالقانون 10 لسنة 2002».
وأضافت «جنح الشيخ زايد»، في حيثياتها: «كان أن انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدى ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سير بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى بالحق المدني بها عملًا بنص المادة «32» من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002».
تابعت قائلة: «حيث أنه هديًا على ما تقدم وأخذًا به فلما كان من الثابت أن المحكمة قضت ببراءة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء أركانها وعدم ثبوتها في حقه ومن ثم تنتفي معه عناصر المسؤولية التقصرية في حقه الذي يلزم توافرها للقضاء بالتعويض المدني المؤقت وتكون معه الدعوى المدنية جديرة بالرفض».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.