رئيس جامعة عين شمس يشهد رفع وتحية العلم خلال استقبال العام الجامعي 2024-2025    بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية وفق الجداول الزمنية    اعتماد "تربية كفر الشيخ" من هيئة ضمان جودة التعليم    سعر اليورو اليوم السبت 28-9-2024 في البنوك    رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفندق الجبلي المطل على دير سانت كاترين    مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات برنامج «تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار»    محافظ الفيوم يتابع أعمال تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي بعدد من القرى ضمن مشروع القرض الأوروبي    رئيس الوزراء الفرنسي: الوضع في لبنان خطير للغاية    «خامنئي»: لبنان سيجعل إسرائيل تندم على أفعالها    تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود الهجوم    بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.. الزمالك راحة من التدريبات 7 أيام    وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب «أحمد عرابى» في الزقازيق    الأمير أباظة يكشف عن أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية    سفير الصومال: إرسال مصر قافلة طبية إلى بلادنا يعكس موقفها الثابت بدعمنا في شتى المجالات    مرض السكري: أسبابه، أنواعه، وعلاجه    الضرائب: إتاحة 62 إتفاقية تجنب إزدواج ضريبى على الموقع الإلكتروني    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مطار سانت كاترين الدولي    لإحياء ذكرى وفاته ال54.. توافد العشرات على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة    بقيم درجات حرارة أعلى.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)    وزير الإسكان يتابع استعدادات فصل الشتاء ب5 مدن جديدة    «أمن المنافذ»: ضبط 289 مخالفة مرورية وتنفذ 301 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية ويقلل منافذ الفساد    كانت دائما بتراضيني.. آخر ما قاله إسماعيل فرغلي عن زوجته قبل وفاتها    حكيم يشعل المنيا الجديدة باحتفالية ضخمة بمشاركة فريق مسار اجباري (التفاصيل والصور الكاملة)    الثقافة تحتفل باليوم العالمي للسلام مع أطفال الأسمرات بمركز الحضارة والإبداع    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    علي جمعة: سيدنا النبي هو أسوتنا إلى الله وينبغي على المؤمن أن يقوم تجاهه بثلاثة أشياء    بعد واقعة النزلات المعوية.. شيخ الأزهر يوجه ب 10 شاحنات محملة بمياه الشرب النقية لأهل أسوان    رئيس جهاز السويس الجديدة تبحث مع مستثمري منطقة عتاقة تنفيذ السياج الشجري بطول 7 كيلو    شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على النصيرات والمغازي    وكيل صحة البحيرة يزور مركز طب الأسرة بالنجاح| صور    وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان ويطمئن على انتظام الدراسة    ضبط 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا بالستيا جديدا أُطلق من لبنان    الاثنين.. القومي للسينما يعرض فيلم الطير المسافر في نقابة الصحفيين    رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي    "عمر كمال ورامي ربيعة الأعلى".. تقييمات لاعبي الأهلي بالأرقام خلال مباراة الزمالك في السوبر الأفريق    «الزراعة»: مصر لديها إمكانيات طبية وبشرية للقضاء على مرض السعار    رئيس هيئة الدواء: أزمة النقص الدوائي تنتهي خلال أسابيع ونتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة    «الداخلية» تحرر 508 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وتسحب 1341 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    وزير خارجية الصين يشيد بدور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي.. تروسارد يقود الهجوم    الرئيس الإيراني يدين الهجمات الإسرائيلية على بيروت ويعتبرها "جريمة حرب" آثمة    أوستن: لا علم للولايات المتحدة بيما يجري بالضاحية الجنوبية لبيروت    مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية    سعر الفراخ اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.. قيمة الكيلو بعد آخر تحديث ل بورصة الدواجن؟    اليوم.. محاكمة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    كولر: لم نستغل الفرص أمام الزمالك.. والخسارة واردة في كرة القدم    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس صدَّق عليه.. ننشر مواد قانون تنظيم الحق في المظاهرات السلمية
نشر في بوابة الأهرام يوم 24 - 11 - 2013

صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ويتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات والثالث بالعقوبات والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
تنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون والمادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية والثالثة تختص بتعريف الموكب والرابعة بتعريف التظاهرة وفيما يختص بالمادة الخامسة فهي تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيما كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل أي أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر، وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
والمادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون والتأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
الفصل الثاني الضوابط التنظيمية للاجتماعات والثامنة للإخطار فيمن ينظم يجب أن يخطر بذلك قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا على أن يتم تسليم التخاطر باليد أو إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وميعاد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
والمادة التاسعة تتناول شأنا تنظيميا ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات وسبل التعامل معها في حال خروجها عن السلمية.
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرار بإرجائها أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإداري ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
والمادة ال11: إذا صدر أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة، ويجوز للقائد الميداني أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
المادة الثانية عشرة: تختص بالتعامل الأمني المتدرج في حالة فصل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن في فض التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقا للسائل والمراحل الآتية أو لا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي من خلال إنذارات شفاهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم وفي حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتي باستخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع.
الثالثة عشرة: في حالة عدم الجدوى والقيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.
والرابعة عشرة: يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية ويحظر على المشاركين غير المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفترة السابقة.
والمادة الخامسة عشرة: تمنح التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفا فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية في المظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.
المادة 16: العقوبات مع الإخلال يعاقب على الأفعال المنصوص عليها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة السابعة عشرة: تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف كل من قام بإحراز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
ويعاقب بالسجن والغرامة مائة ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة ويعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون، ويعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام ومن خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا كل من دعا لمظاهرة دون إخطار.
والمادة 22 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل في القانون في اليوم التالي للنشر.
القانون صدر بناء على طلب من الحكومة والرئاسة حريصة على تفعيل هذا القانون ويعد القانون دقيقًا بما يلزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.