قال السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار القانون رقم 107 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس عدلي منصور اليوم بشأن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، يتشكل من 25 مادة موزعه على 4 فصول يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، أما الثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية.. ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات.. والفصل الرابع من 3 مواد ويختص بالأحكام الإجرائية. وأضاف «بدوي»، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالاتحادية، أن الفصل الأول ينص في مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون، أما المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية.. والثالثة تعريف الموكب ..والرابعة تعريف التظاهرة.. والمادة الخامسة تشير الى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها. وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على المشاركين حمل أية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر، أما المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.