حذر أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، الممولين الذين توقفت أنشطتهم من عدم إخطار مأمورية الضرائب المختصة بتوقفهم عن النشاط خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف الكلى أو الجزئى. وقال العربى فى بيان «أمس» إنه فى حالة عدم إخطار المأمورية بالتوقف فسوف تحسب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أى إيرادات بعد تاريخ التوقف. يذكر أن قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 تضمن حالات الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبى، ومنها إذا اقتصر دخل الممول على الرواتب وما فى حكمها أو على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها 5 آلاف جنيه.