أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلًا في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهمًا من رموز النظام السابق، في اتهامهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين في يومي (2 و3) فبراير، والمعروفة إعلاميًا ب«موقعة الجمل». وقالت المحكمة برئاسة المستشار حامد عبد الله في حيثات حكمها التي جاءت في 13 ورقة، إن النيابة العامة قررت الطعن بالنقض في الميعاد القانوني المحدد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك، مما قضت معه برفض الطعن المقدم منها شكلًا. واستعرضت الحيثيات وقائع الدعوى كاملة، والأسباب القانونية التي استندت فيها إلى حكمها المتقدم والتي جاء نصها كالآتي: « بعد الاطلاع على الأوراق، ومن حيث أنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابيًا ببراءة المطعون ضدهم مرتضي منصور، وأحمد مرتضي منصور، ووحيد صلاح جمعة، وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلي المطعون ضدهم، عدا الثلاثة السالف ذكرهم، في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعًا مما أسند إليهم، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012، وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتي يوم 9 نوفمبر 2012». وأشارت المحكمة إلى أن «الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتي البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن، وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل علي شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن، وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب». وأضافت الحيثيات أنه «قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد». وتابعت المحكمة: «الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن، وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة (النيابة)، محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه، وإن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم، وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته، فان هاتين الشهادتين لا تكسبان النيابة حقا في امتداد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به علي هامش الحكم من وروده في 11 ديسمبر 2012، لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يومًا التالية لصدوره لا يجدي بدوره». ونوهت بأن «لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة، وإن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، ولا يغني عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر». وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أنور رضوان، وأحمد الدهشان، قضت ببراءة المتهمين في «موقعة الجمل»، ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق، الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، وعائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، ورجلي الأعمال محمد أبو العينين، وإبراهيم كامل، والمحامي مرتضى منصور، ونجله، ونجل شقيقته، وآخرين من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين، والحزب الوطني «المنحل». واستندت محكمة الجنايات في أسباب حكمها إلى أنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها.