قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الأحد بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي إلى الاحتياط، كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط إلى عمله. صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنة لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة بان يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفته يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعاده عن وظيفته فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب , فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلا. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم أنه وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية , فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية. وقالت المحكمة أن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها , ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الاحتياط وإبعاده عن وظيفته خاصة وان المشرع قد أتاح للإدارة نظاما للتأديب باعتباره الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبره الإدارة خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي , بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للاحتياط والذي جعله المشرع نظاما استثنائيا. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها , أنة بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل فأنة وبغض النظر عما سيؤول إلية أمر التأديب فان القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للاحتياط يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك , ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائم على سند. يذكر أن الضابط وهو برتبة مقدم قد أقام دعوي طالب فيها بإلغاء قرار الوزير باحالتة للاحتياط مدعيا أن إطلاق لحيته لا يتعارض مع المظهر العام في حين أكدت جهة الإدارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.