أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حكمًا قضائيًا بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية تهدف من دعوتها إلى الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمها على قائمة الممنوعين من السفر. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعويين فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه في ضوء المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص المادتين رقم "8" و"11" من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وكذلك بسقوط المادة رقم "3" من قرار وزير الداخلية. واستنادًا إلى أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتضى مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها، فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن أيًا كانت السلطة التي أصدرتها تخضع لرقابة القضاء الإداري. وقالت حيثتيات الحكم، إنه من حيث إن الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلاً. ومن حيث إنه على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يشترط الحكم بذلك طبقًا لنص المادة 49، ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تحقق ركني الجدية والاستعجال. ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار إدراج اسم المدعية على قائمة الممنوعين من السفر، قد تم بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع، وعلى طلب النائب العام. والموضح أن المدعية مدرجة على قائمة الممنوعين من السفر بشأن القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، ومنعها من التصرف في أموالها. وإذ أن إدارة الكسب غير المشروع طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم تنقضِ 3 سنوات، فمن ثم يكون القرار الصادر بإدراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيًا، ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على سبب مبرر ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر.