انتقد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، المادة 54 في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة في الدستور الجديد، والتي جا فيها، أنه فى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، واصفا هذا النص، بأنه "سيارة مفخخه"، وضعت وسط الدستور دون أن ينتبه أحد لها. وأضاف شلش، ل"المشهد"، أن هذه المادة ستكلف الدولة ملايين الجنيهات، موضحا أن المحامي يتم ندبه عن طريق المحكمة، وهى التي تقدر اتعابه التي لا تقل عن 100 جنيها في الجنحة الواحدة، وفى حال تعدد الجنح والتي لا تقل عن 5 ملايين جنحة في السنة فسيكون تكلفة انتداب المحامين نحو 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك استئناف فإذا تم استئناف 2 مليون جنحة مثلا، فسيكون تكلفة المحامين 200 مليون جنيه في السنة، أي أن تكلفة انتداب المحامين ستتعدى ال700 مليون في العام الواحد،مما يؤدى إلى خسارة فادحة للدولة.
وأشار شلش، إلى أن الجنح مستمرة، وجميعها غرامات وحبس، مؤكدا على ضرورة النظر في إعادة هذا النص، وأن يكون في الجرائم التي يجب الحبس فيها، وليس يجوز الحبس فيها، أي يكون الحبس وجوبيا وليس جوازيا، موضحا أن هذا النص معروف من كان ورائه، في إشارة منه لسامح عاشور، نقيب المحامين، متسائلا: هل المصلحة الشخصية توضع إلى هذا الحد في نصوص دستور مصر حتى لو كلفت الدولة أعباء لا طاقة لها بها.
كما انتقد، رئيس محكمة جنايات الجيزة، اعتراض المحامين، على نص المادة التي تجيز القبض على المحامي المتلبس حال ارتكابه لأى شيئ خارج عن القانون، قائلا: إن رئيس محكمة الجنايات نفسه أو رئيس أحد الدوائر، إذا ارتكب جريمة أثناء الجلسة، وكان متلبسا بها فيقبض عليه كشخصا عاديا، ونفس الوضع لعضو البرلمان والوزير أو حتى رئيس الجمهورية، فالجريمة المتلبس بها لا تعرف الحصانة، متسائلا: كيف للمحامين الاعتراض، هل هذا منطق وهل هذا يحدث في أي دستور حتى لو دولة متخلفة؟.
وتنص المادة 54، على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال، أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.