ضوابط وموعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية 2024    توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لموسم الأمطار الغزيرة والسيول    محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس بالسنبلاوين    محافظ أسوان: إنشاء خط تعبئة وسعات تخزينية لتوفير 8080 أسطوانة بوتاجاز يوميًا    19 سبتمبر 2024.. استقرار سعر النفط في ظل مؤشرات على تراجع الطلب الأمريكي    طرح طبق البيض ب 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.. وبرلماني يعلق    تدريب طلاب كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة بأجهزة المدن الجديدة    محافظ أسيوط يتفقد معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة    الإسكان: كتيب للإجابة عن استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء    بعد رفع أسعار أسطوانات البوتجاز.. كيف تأثرت الأسعار في المطاعم؟    «التنمية الحضرية» يطرح شقق سكنية بأسعار ميسرة لأبناء السويس.. وبدء الحجز الأحد المقبل    الطيران المدني اللبناني يوجه بمنع نقل أي جهاز بيجر أو لاسلكي على متن الطائرات    نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات    الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع القرار المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    البيت الأبيض ينفى اشتراكه في هجوم لبنان امس    الأهلي يجهز أشرف دارى للمشاركة أمام جورماهيا الكيني    هل يضحي الأهلي بمعلول أو تاو في يناير؟ شوبير يكشف التفاصيل    واقعة فتاة قطر.. "وصول المحمدي" إلي مقر جنايات القاهرة    خلافات سابقة.. حبس المتهم بقتل حارس عقار خلال مشاجرة في الجيزة    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية" بنادي السينما    نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر    وزير الصحة يبحث تعظيم الاستثمارات في مجال توطين صناعة الدواء    محافظ المنيا: تقديم 3 ملايين خدمة صحية ضمن حملة "100 يوم صحة"    بحضور نائب محافظ أسوان.. انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    حياة كريمة بجنوب سيناء تستهدف تيسير القوافل الطبية والخدمية المتكاملة بالمناطق الأكثر احتياجا    تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    فريق صحة الإسماعيلية يشارك باحتفالية تكريم السيدات بمكتبة مصر العامة (صور)    جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس.. صدارة ثلاثية    الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025: قرارات وزير التعليم وتأثيرها    لهذا السبب.. صلاح عبدالله يتصدر تريند "جوجل"    تاجر مواشى يتعدى على سائق بحجر لاختلافهما على أجرة توصيل المواشى للسوق بكفر الشيخ    جامعة العريش تُطلق أول مسابقة للقيادات الإدارية    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق قبل مباراة الأهلي.. عاجل    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    اتحاد الكرة: تغيير لائحة كأس مصر وارد ليس لمجاملة الأهلي    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    عاجل - الأرصاد تحذِّر بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زكريا شلش: المادة 54 "سيارة مفخخة" فى الدستور الجديد
نشر في المشهد يوم 05 - 12 - 2013

انتقد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، المادة 54 في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة في الدستور الجديد، والتي جا فيها، أنه فى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، واصفا هذا النص، بأنه "سيارة مفخخه"، وضعت وسط الدستور دون أن ينتبه أحد لها.

وأضاف شلش، ل"المشهد"، أن هذه المادة ستكلف الدولة ملايين الجنيهات، موضحا أن المحامي يتم ندبه عن طريق المحكمة، وهى التي تقدر اتعابه التي لا تقل عن 100 جنيها في الجنحة الواحدة، وفى حال تعدد الجنح والتي لا تقل عن 5 ملايين جنحة في السنة فسيكون تكلفة انتداب المحامين نحو 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك استئناف فإذا تم استئناف 2 مليون جنحة مثلا، فسيكون تكلفة المحامين 200 مليون جنيه في السنة، أي أن تكلفة انتداب المحامين ستتعدى ال700 مليون في العام الواحد،مما يؤدى إلى خسارة فادحة للدولة.

وأشار شلش، إلى أن الجنح مستمرة، وجميعها غرامات وحبس، مؤكدا على ضرورة النظر في إعادة هذا النص، وأن يكون في الجرائم التي يجب الحبس فيها، وليس يجوز الحبس فيها، أي يكون الحبس وجوبيا وليس جوازيا، موضحا أن هذا النص معروف من كان ورائه، في إشارة منه لسامح عاشور، نقيب المحامين، متسائلا: هل المصلحة الشخصية توضع إلى هذا الحد في نصوص دستور مصر حتى لو كلفت الدولة أعباء لا طاقة لها بها.

كما انتقد، رئيس محكمة جنايات الجيزة، اعتراض المحامين، على نص المادة التي تجيز القبض على المحامي المتلبس حال ارتكابه لأى شيئ خارج عن القانون، قائلا: إن رئيس محكمة الجنايات نفسه أو رئيس أحد الدوائر، إذا ارتكب جريمة أثناء الجلسة، وكان متلبسا بها فيقبض عليه كشخصا عاديا، ونفس الوضع لعضو البرلمان والوزير أو حتى رئيس الجمهورية، فالجريمة المتلبس بها لا تعرف الحصانة، متسائلا: كيف للمحامين الاعتراض، هل هذا منطق وهل هذا يحدث في أي دستور حتى لو دولة متخلفة؟.

وتنص المادة 54، على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال، أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.