دعت غرفة شركات و وكالات السفر والسياحة أعضاءها من الشركات التى تنتهى ميزانياتها العمومية فى 31 ديسمبر من كل عام إلى سرعة موافاة وزارة السياحة بالميزانيات العمومية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه 3 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ، ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها وزارة السياحة بالإتفاق مع وزارة المالية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصرفاتها. أكدت الغرفة فى دعوتها أن المادة السادسة عشر من القانون رقم 138 لسنة 1977 وتعديلاته وأخرها قانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 بتاريخ 29 مارس 2009 تنص على موافاة الوزارة بالميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة خلال المهلة القانونية مع مراعاة أن المادة 28 بالقانون 138تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 16 من القانون رقم 138 لسنة 1977 وكذلك القرارات المنفذة له