رفض زهير جرانة وزير السياحة مطالبة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بمد المهلة الممنوحة للشركات السياحية لتوفيق أوضاعها بالنسبة للتأمين المنصوص عليه فى القانون 38 لسنة 1977 وتعديلاته لتكون ثلاثة أعوام بدلا من عامين. أكد جرانة أن رفضه جاء بناء على ما يتضمنه القانون رقم 125 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1977، والذى ينص فى المادة الرابعة على المهلة المحددة للشركات لتوفيق أوضاعها لتكون خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين، وأن أى تعديل لهذه المهلة يستلزم إجراء تعديل تشريعى للقانون. يذكر أن غرفة الشركات تقدمت بطلب بناء على التوصية الصادرة من الجمعية العمومية التى عقدت فى يناير الماضى.