وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الثلاثاء 20 نوفمبر علي مادة مستحدثة تقضي بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة إذا اتهم بالخيانة العظمي أو باتهام جنائي. تقضي المادة 155 في نصها الجديد علي أنه يتم اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جنائية بناء علي طلب موقع من ثلث مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي المجلس. وحددت المادة في فقرتها التالية تشكيل المحكمة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية حيث جاء نصها :"ويحاكم رئيس الجمهورية عن هذه التهم أمام محكمة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمه النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولى الادعاء فيها النائب العام. وكان رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني قد اقترح أن تكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة النقض ولكن اقتراحه قوبل بالرفض وتمت الموافقة علي نص المادة بأغلبية التصويت. كما تضمنت المسودة الجديدة للدستور المقترح نصا يقضي بإقالة رئيس الجمهورية إذا طلب حل مجلس النواب ورفض الشعب ذلك في استفتاء عام يتم الدعوة إليه. نصت المادة 129 علي انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بقرار مسبب بعد استفتاء الشعب وفي حالة عدم موافقة الشعب علي حل المجلس يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا. وقال عضو الجمعية التأسيسية المستشار أحمد خليفة ثابت رئيس مجلس الدولة: إن هذه المادة تم الموافقة عليها بالأغلبية المطلوبة وكذلك المادة التي تحصن مجلس الشورى من الحل وعدم قابلية أعضائه للعزل من أي جهة. وأضاف خليفة أن الجمعية وافقت أيضا بالأغلبية علي نصي المادة 156 التالي اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس النواب ويحل رئيس مجلس الشوري محل رئيس مجلس النواب.