قانون مكافحة الاٍرهاب الذي تعتزم الحكومة إصداره ما هو الا قانون لارهاب الصحفيين، او قانون لمكافحة الصحافة الحرة، واعتماد صحافة البيانات الحكومية، وإلا سيكون الحبس لمن يخالف هذه البيانات فالمواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع قانون الإرهاب، الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده، تفرض قيودا غير دستورية على العمل الصحفي والاعلامي بشكل عام وتقر حبس الصحفي بسبب قضايا نشر . الصحفيون أيقنوا ان مساندتهم لنظام السيسي ضد الاخوان، ووصفتهم القوية التي ساهمت بزوال دولة الجماعة عادت عليهم بالضرر البليغ، وقد تتسبب في حبس "اجعص تخين فيهم" وهو الامر الذي تسبب في ازمة عاصفة بين الصحافة والحكومة لما تضمنته من مواد تجيز حبس الصحفيين. المواد الأربعة المشؤومة في هذا القانون الذي ينتهك بشكل فاضح الحريات الصحفية والحريات العامة، تحتاج الى وقفة رجل واحد من جميع الصحفيين والاعلاميين لان الجميع سوف يطاله سيف الحبس المسلط فوق رقاب الجميع الان، وإذا لم يتحد الصحفيون ضد هذا القانون الغاشم الذي يشكل الدكتاتورية بكل ما تعنيه الكلمة، فقل عليهم السلام ولن تقوم للصحافة قاىمة . المادة 27 تنص على "ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة. وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة." وتنص المادة (29) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده، أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه، أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء". المادة 33 هي الأبرز في هذه الأزمة، حيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون، وهي مادة تخالف المادة 71 من الدستور المصري الجديد والتي تنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". اما المادة 37 فتنص على "في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأي وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي" من يعتزم إصدار هذا القانون وقع في مخالفة دستورية فجة، فلم يتم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأي المجلس الأعلى للصحافة".