النيابة تأمر بمعاينة الزوايا التيجانية محل وقائع تحرش صلاح التيجاني    بينهم أطفال ونساء، استشهاد 44 فلسطينيا في قصف إسرائيلي بغزة    تأهل علي فرج لنهائي بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش    أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف    موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    لمواجهة انقطاع التيار وفواتير الكهرباء| «الألواح الشمسية».. نور في البيوت المصرية    عمرو أديب عن صلاح التيجاني: «مثقفين ورجال أعمال وفنانين مبيدخلوش الحمام غير لما يكلموا الشيخ» (فيديو)    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    وزير خارجية لبنان: نشكر مصر رئيسا وشعبا على دعم موقف لبنان خلال الأزمة الحالية    وزير الخارجية يجتمع في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للبنان    وزير الخارجية اللبناني: تفجيرات أجهزة الاتصالات تمثل إبادة وعقابا جماعيا لشعبنا    عمرو أديب: سمعة الملياردير الراحل محمد الفايد تم تلطيخها في لندن    محامي خديجة صاحبة اتهام صلاح التيجاني بالتحرش: الشيخ كان عنده قضية معاشرة لسيدة داخل مسجد عام 2004    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 21 سبتمبر 2024    «التحالف الوطني» يواصل دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. الشيشيني ضد رضا وأول مواجهة للجوهري    راجعين.. أول رد من شوبير على تعاقده مع قناة الأهلي    أول تعليق من البلوشي بعد توليه التعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا    أهالى أبو الريش فى أسوان ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون بوقف محطة مياه القرية    «جنون الربح».. فضيحة كبرى تضرب مواقع التواصل الاجتماعي وتهدد الجميع (دراسة)    «البوابة نيوز» تكشف حقيقة اقتحام مسجل خطر مبنى حي الدقي والاعتداء على رئيسه    برج القوس.. حظك اليوم السبت 21 سبتمبر 2024: كن قانعا بصفات شريك حياتك    المتسابق موريس يقدم دور عالم مجنون فى كاستنج.. وعمرو سلامة: لديه شكل جسدى مميز    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    عودة قوية لديمي مور بفيلم الرعب "The Substance" بعد غياب عن البطولات المطلقة    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    المخرج عمر عبد العزيز: «ليه أدفع فلوس وأنا بصور على النيل؟» (فيديو)    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    شيرين عبدالوهاب ترد على تصريحات وائل جسار.. ماذا قالت؟ (فيديو)    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت يتجاوز 3000 جنيه بسوق مواد البناء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    لأول مرة.. مستشفى قنا العام" يسجل "صفر" في قوائم انتظار القسطرة القلبية    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    حملات توعية للسيدات حول خطورة الطلمبات الحبشية بالشرقية    الأهلي في السوبر الأفريقي.. 8 ألقاب وذكرى أليمة أمام الزمالك    حزب الله اللبناني يصدر بيانا عن مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية    حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج    الصيف يُغلق حقائبه.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم السبت: وداع على غير العادة    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    مصرع طفل قعيد إثر حريق اشتعل بمنزل في العياط    وزير التربية والتعليم يتفقد 9 مدارس بأسيوط لمتابعة جاهزيتها    بعد تصدرها الترند.. أول تعليق من الطرق الصوفية على الطريقة الكركرية    ما هو حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟.. فيديو    خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت 80 مليون خدمة مجانية خلال 50 يوما    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    غرق موظف بترعة الإبراهيمية بالمنيا في ظروف غامضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة المصرية في معركة قطع ذيل وقاية النظام الاجتماعي الحلقة 45
نشر في القاهرة يوم 14 - 08 - 2012

إلغاء الصحف ضروري لوقاية النظام الاجتماعي من مخاطر الدعوة للشيوعية والتعريض بنظام الأسرة وحق الملكية والمساس بالدين الإسلامي محكمة مصر الابتدائية تصدر حكما يقول أن تحبيذ سيرة الذين اشتركوا في المظاهرات السياسية والإشادة بذكره والدعوة للخروج عن النظام .. من الأخطار التي تهدد النظام الاجتماعي وتجيز إلغاء الصحف بقرار إداري رئيس لجنة قضايا الحكومة: السلطة التنفيذية تملك أن تتخذ أي أجراء لحفظ سلامة الدولة وكيانها وأساسها حتي لو كان مخالفا للدستور القول بأن مصطلح النظام الاجتماعي عام ومبهم ولا حّد له ولا ضابط.. يتجاهل أن قانون العقوبات يمتليء بكثير من العبارات غير المحددة .. مثل النظام العام والآداب العامة حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: بجرة قلم يشرد المحررون والعمال وعائلاتهم لا تجد القوت في الوقت الذي توقفت فيه الجريدة. حضرات الشيوخ المحترمين: قلت في بداية الكلام إنني أتكلم دفاعا عن الصحف التي لم تعطل بعد قبل أن أتكلم عن الصحف التي عطلت. وهذا السلاح الذي يستعمل اليوم وفي أثناء المفاوضات لأول مرة وعلي يد الحكومة التي تدير المفاوضات هو من أخطر الأسلحة التي منيت بها البلاد، وأني أعيذكم أن تقبلوا هذا الوضع وأن تقبلوا أن تحكم الأفواه وأن تصادر الصحف مثني وثلاث ورباع وأن تعطل الصحف بجرة قلم، يقول حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء انه وحده الذي يقدر ما هو النظام الاجتماعي وأنه وحده الذي يعطل الصحف. (تصفيق من اليسار) حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا (وزير المعارف العمومية ): تحت سلطة البرلمان. الرئيس ( محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): الكلمة الآن حضرة الشيخ المحترم «عبدالرحمن الرافعي بك». حضرة الشيخ المحترم «عبدالرحمن الرافعي بك: هذا إذا سمح سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): إذا طلبت الحكومة الكلمة فلها الحق قبل غيرها. حضرة الشيخ المحترم «عبدالرحمن الرافعي بك»: الواقع أنني أطلب التسهيل. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): أعد حضرة الشيخ المحترم «عبدالرحمن الرافعي بك»: ألا أتكلم بعد هذه الكلمة. حضرات الشيوخ المحترمين: استمعتم حضراتكم بالأمس إلي البيان القيم القوي الذي ألقاء علي حضراتكم حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء وهو بيان مدعم بالحوادث والوقائع الدالة علي أن القوم اتخذوا لهم طريقا للهدم واتخذوا طريق الدعوة والدعاية إلي الفوضي وطريق الدعوة والدعاية إلي الاضطراب العام وطريق الدعوة والدعاية إلي اعتناق البلشفية وطريق الدعوة والدعاية ضد الملكية وغير ذلك من الأسباب التي تهدد كيان الدولة من أساسه وتقضي علي النظام الاجتماعي كما سأبين لحضراتكم. حضرة الشيخ المحترم محمد فؤاد سراج الدين باشا - هل يقصد سعادة مندوب الحكومة الملْكية أو الملَكية؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - بل أقصد الملكية وقد عرفنا في مدرسة الحقوق الفرق بين الاثنين. لقد استمعتم حضراتكم إلي البيان اللبق - ولا أصفه بغير ذلك - الذي ألقاه حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» وهو بيان لبق يدل علي مهارة محام كفء قدير أعرف له هذه الكفاءة والمهارة من زمن بعيد وهو يعلم عني ذلك. ولكني أري أنه في هذا الموضوع لم يصاحبه التوفيق وأنه حاول كثيرا أن يأخذ ويقتطف من هنا ومن هناك بعض عبارات، مثله في ذلك مثل المحامي الذي يترك الدليل القوي ويتعلق بأذيال دليل ضعيف، فبدلا من أن يقول فيه كلمة واحدة يقول فيه ساعات. حضرة الشيخ المحترم محمد فؤاد سراج الدين باشا- هل يجوز لرئيس لجنة قضايا الحكومة أن يصف أقوال شيخ محترم بمثل هذه الأوصاف؟ هذا لا يصح لأن هذا كلام سياسي. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا ( رئيس لجنة قضايا الحكومة): أرجو حضرة الشيخ المحترم «محمد فؤاد سراج الدين باشا» أن يتركني وسعادة «صبري باشا». حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبو علم باشا - أرجو حضرة رئيس لجنة قضايا الحكومة الكلام في الموضوع. حضرة الشيخ المحترم محمد فؤاد سراج الدين باشا - الواقع أن رئيس لجنة قضايا الحكومة موظف ولا يصح له أن يقول مثلما قال. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا ( وزير المعارف العمومية): الحكومة هي التي تقول هذا. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا ( رئيس لجنة قضايا الحكومة): لقد لاحظت أن الكلام كان كثيرا عن الشيوعية والبلشفية وأنهم يكادون يحصرون معني النظام الاجتماعي في الشيوعية والبلشفية، وهذا فهم خاطئ لأن النظام الاجتماعي والتعرض إليه وتعريضه للخطر لا يكون فقط بالدعوة إلي الشيوعية بل بدعاو كثيرة جدا ظهرت في البيان الذي أدلي به لحضراتكم دولة رئيس مجلس الوزراء فإن الصحف المعطلة تعرضت لنظام الأسرة وتعرض لنظام الملكية والدين فقد قالوا إن الدين الإسلامي يجافي الحضارة ويجافي النظم الحالية، وكل هذه أسباب تهدم النظام الأساسي للدولة من أساسه وقد بين ذلك لحضراتكم دولة رئيس مجلس الوزراء وذكر لكم بالأمس أحكاما صادرا من المحاكم المصرية وتبين أن النظام الاجتماعي أعم مما يقال بشأن الشيوعية والاشتراكية والبلشفية، وذكر دولته لحضراتكم حكما صدرا من محكمة مصر الابتدائية في قضية «جريدة البلاغ» وأظن أن حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» كان هو المترافع فيها. أقول إننا إذا ما قلنا النظام الاجتماعي فليس معني ذلك أننا نقصد مسائل البلشفية والشيوعية إنما نقصد شيئا أعم وأوسع من هذا. النظام الاجتماعي ياحضرات الشيوخ المحترمين اسمي شيء في الوجود وفي الدولة وفوق كل الحريات فهو فوق الحرية الشخصية وفوق حرية الصحافة وفوق حرية الاجتماع وأعتقد أن السلطة التنفيذية وهي التي تواجه الحوادث وهي المسئولة عن حفظ النظام وكيان الدولة لا يصح أن تغل يدها عن تتبع الخطر عندما تحس به فلا تنتظر كما يقول الإنجليز إلي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين أي أن تتقدم في آخر لحظة بل واجبها إذا لمست الخطر أن تأخذه في وكره وعشه قبل أن يستفحل وقبل أن تأتي حالة الاضطراب عامة أو أن ترسخ الدعوة إلي الشيوعية في النفوس بل يجب أن تنتزعها من أساسها كما ينتزع الزارع النباتات السامة أو الضارة بالزراعة ولا يفيد نزعها إلا إذا كان ذلك قبل نموها، أما إذا انتظر الزارع حتي استوت علي ساقها وكبرت وترعرعت فإنها تطغي علي الزرع الأصلي وتقتله، فهل تريدون من الحكومة أن تقف في مسائل حفظ النظام الاجتماعي مثل هذا الموقف. الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): أحب - بصفتي رئيسا للمجلس ومحافظا علي الدستور- أن أقرر أن النظام الاجتماعي الذي قصدت إليه المادة 15 من الدستور هو النظام الشيوعي والبلشفي أما تطبيق هذه المادة علي الوجه الواسع الذي شرحه سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة فلم يخطر ببال المشرع مطلقا. إنما إذا تعرضت الدولة (66) لخطر لسبب من الأسباب فالحكومة مسئولة عن مواجهة هذا الخطر تحت المسئولية الوزارية، هاتان نقطتان يجب التفريق بينهما لمصلحة الدستور. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): لا أوافق، مع احترامي لرأي سعادة الرئيس، علي هذا التفسير الذي ذهب إليه واعتبر أن عبارة «خطر البلشفية» التي وردت في عبارة المادة 15 من الدستور إنما ذكرت علي سبيل التمثيل. الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): إن الأخذ برأي سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة معناه إعطاء سلطة ديكتاتورية مطلقة للسلطة التنفيذية. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): كل اعتداء علي أساس من أسس الدولة العامة يعد تعرضا للنظام الاجتماعي وبناء علي ذلك يدخل تحت حكم المادة 15 من الدستور. هذا هو رأيي، وهذا هو ما حكمت به المحاكم، وهذا هو حكم محكمة مصر الابتدائية الصادر في 3 نوفمبر سنة 1935 في الدعوي رقم 451 كلي سنة 1934 ضد «جريدة البلاغ» فقد جاء فيه: «إن تحبيذ سيرة الذين اشتركوا في المظاهرات السياسية والإشادة بذكرهم والدعوة إلي الخروج علي النظام، والقيام في وجه المكلفين بالمحافظة عليه كل ذلك يعتبر من الأخطار المهددة للنظام الاجتماعي. هذا هو حكم المحاكم الذي تريدون الاحتكام إليها هو لم يتكلم عن الشيوعية أو غيرها وإنما هو يؤيدنا فيما ذهبنا إليه. الرئيس (محمد حسين هيكل باشا): هذا رأي سعادتك وكل أعمال لجنة الدستور لم يرد بها شيء من ذلك. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) لم تكن عبارة «النظام الاجتماعي» واردة لا في محاضر لجنة الدستور ولا في الدستور نفسه وإنما الذي وضعها في نص المادة 15 منه هي اللجنة التشريعية الاستشارية بوزارة العدل. الرئيس (د. محمد حسين هيكل باشا): لماذا كل هذا البحث وأنتم تتكلمون عن الشيوعية (67)؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا ( رئيس لجنة قضايا الحكومة): إن سعادة رئيس المجلس يتكلم علي أساس أن المقصود بعبارة «النظام الاجتماعي» الوارد في المادة 15 من الدستور هو الشيوعية فقط وأن هذا ما ورد في الأعمال التحضيرية للجنة الدستور وأني أخالف سعادة الرئيس فيما ذهب إليه كما سبق القول. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا ( وزير المعارف العمومية): لقد استعملنا هذه العبارة بقدر. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): لقد ذهب العلماء وحفاظ الأمن العام ورجال الدولة في أغلب البلاد إلي أن السلطة التنفيذية تملك أن تتخذ أي إجراء لحفظ سلامة الدولة وكيانها وأساسها وقد قضت بذلك محكمة الاتحاد السويسري في 14 ديسمبر سنة 1945 بأنه من الأحكام، ما يتشدد للمحافظة علي نظام الدولة وسلامتها حتي قضي بجواز اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك ولو كانت مخالفة للقانون الأساسي للدولة. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: لقد صدر هذا الحكم في ظل نظام الأحكام العرفية. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): لم تكن الأحكام العرفية معلنة في الاتحاد السويسري عند صدور هذا الحكم. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبو علم باشا»: ذلك لأن دستور الاتحاد السويسري يمنع من إعلان الأحكام العرفية. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - أقول علي مسئوليتي إن هذا الحكم لم يصدر في ظل الأحكام العرفية. هذه يا حضرات الشيوخ المحترمين كلمة عامة أولية فيما يتعلق بالمقدمة التي تقدم بها حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا». ولا أريد أن أتعرض للمسائل التي أثارها بشأن جريدة «الوفد المصري» وهل هي كافية للتعطيل أو لا؟ و إن كان سعادته قد أخذ جزءا قليلا من كُلِّ تركه، ولا أقول ترك عمداً ما هو أشد خطرا فربما كانت الأشياء التي أدلي بها اليوم هي التي وقعت بين يديه أو التي قدمت إليه وإنما أقرر بأنه لو رجعتم حضراتكم إلي البيان الذي أدلي به أمس دولة رئيس مجلس الوزراء قد تجدون فيه بعض أشياء تقولون عنها إن بعض الجرائد نشرتها والبعض الآخر لم ينشرها، ولماذا مثلا لم تؤاخذ الحكومة «جريدة الأهرام». حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» - لم أقل هذا. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - هذا هو معني ما قلته سعادتك. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: لا، أنا قلت إنها مباحة لبعض الجرائد فكيف تعتبر جريمة بالنسبة لغيرها؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): لا أظن أن جريدة الأهرام هي التي تحدد الحلال والحرام، وعلي كل حال ذلك هذا يدل علي صدق استنتاجي. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»- أقصد أن سكوت الحكومة عن بعض الجرائد يفهم منه التحامل علي الجرائد الأخري. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - المسألة يا حضرات الشيوخ المحترمين أنه لا يصح أن تؤخذ هذه المقالات كل واحدة علي حدة، بل يجب أن ينظر إليها ككل لا يقبل التجزئة إذا قرأها الإنسان ككل خرج منها بلا نزاع بالنتيجة التي انتهي إليها حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء. انتقل بعد ذلك إلي المسألة التي يجب أن تكون موضع كلامي حقيقة، نصّت المادة 15 من الدستور علي ما يأتي: الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة علي الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق
الإداري محظور كذلك. إلي هنا كان النص كما قدمته لجنة الثلاثين( ) فلما عرض علي اللجنة التشريعية الاستشارية اضافت إليه «إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي» فهذه العبارة الأخيرة إنما هي إضافة أو اقتراح من تلك اللجنة تقدمت به إلي الحكومة لتقبله أو ترفضه وليس من وضع الحكومة أو من وضع لجنة الثلاثين. فإذا قرأتم حضراتكم هذا النص كما يقرأه كل إنسان عادي لخرجتم منه بنتيجة واحدة وهي أن كل تعرض للنظام الاجتماعي يبيح للحكومة - أي للسلطة الإدارية ولم نقصد وزير الداخلية وإنما قلنا الحكومة لزيادة الضمان - أن تلغي أن تنذر أو تعطل الصحف من تلقاء نفسها وهي تعمل ذلك علي مسئوليتها أمام البرلمان. لا أريد ولا أقبل وما كنت أود أن أسمع من حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» أن ينقل إلينا أقوال سعادة الأستاذ «محمد علي علوبة باشا» الذي قال...... حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» - أنت رجل فني في القانون فلا تتعرض لهذا الأمر. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): أنا أتكلم في مسألة دستورية. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: نحن لا نقبل من موظف فني أن يتكلم في السياسة، إنك رجل قانون فقط. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا ( وزير المعارف العمومية): سعادته له أن يتكلم كما يريد طبقا لحكم الدستور ولنحثكم إلي الدستور في ذلك. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» - لا نقبل هذا مطلقا فإن الدستور شيء ومراعاة أدب الخطاب شيء آخر وكنت أقبل هذا من دولة «صدقي باشا» ولكني لا أقبله من سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة. وإذا استمر سعادته يتكلم علي هذه النغمة ولم يكتف بما قال فالمعارضة تضطر إلي الانسحاب من الجلسة ويجب أن يكون مفهوما أن للمجالس النيابية آدابها. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - أن أشد الناس أدبا في خطابي ولا أعتدي علي أحد ولا أحب أن يذكرني أحد بالأدب وأعرف جيدا آداب المجالس النيابية كما يعرفها «صبري باشا». حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: أنت هنا موظف ولست وزيرا حتي تتكلم في السياسة. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): أنت الذي عرضت لهذا وأنا أتكلم باسم الحكومة وقد فوضني حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الكلام في الموضوع كله. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ ميشيل رزق: إنما نرجو من سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة ألا يعرِّض بالمجلسين. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ حسين محمد الجندي: لا نقبل من سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة هذا الكلام وأعتقد أن دولة «صدقي باشا» لا يقبله أيضا لأنه رجل دستوري نحن نحترمه ونجله. علي أنه كيف يأتي إلي هنا سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة ليلقننا دروسا في الدستور وهو رجل ضد الدستور وضد البرلمان ونحن نحتج عليه كل الاحتجاج. الرئيس ( محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): إني أمنعك من الكلام وأرجو ألا تتكلم إلا بعد الاستئذان. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ حسين محمد الجندي: كيف لا أتكلم والمسألة خطيرة ويجب علي سعادة الرئيس أن يلفت سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة إلي خطورة المسألة التي يعرض لها وإلي دقتها. الرئيس (د. محمد حسنين هيكل باشا): لايثبت شيء مطلقا في المضبطة مما قيل ويمس المجلسين وإذا استمر حضرة الزميل المحترم الأستاذ «حسين محمد الجندي» في كلامه فإني مضطر إلي أن احتكم إلي المجلس وبخاصة وقد طلبت إلي حضرته غير مرة أن يحترم النظام فلم يقبل وإني أنبه حضرته إلي ذلك للمرة الأخيرة وأرجوه أن يحكم تقديره في هذا الأمر، كما أرجو من سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة ألا يعرض بالمجلسين وإذا أراد أن يحتكم إلي هيئة فلا يصح التعريض بها. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - أظن أن معالي رئيس المجلس في طلبه عدم إثبات شيء مما قيل ، قصد ألا يثبت شيء من كلام الأستاذ «الجندي»، أما أنا فلم أرد مطلقا أن أعرض بالمجلسين بشيء بل إنني أكن للمجلسين الحاضرين وللمجالس النيابية السابقة كل احترام ولا أري فيما قلت أي مساس بها وإنما أتكلم في مسألة نظرية محضة، لا أختص بها مجلسا معينا ، وما جرني للكلام إلا ما قاله حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» عن كلمة حضرة الشيخ المحترم «محمد علي علوبة باشا». حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقي باشا (رئيس مجلس الوزراء): لا محل لتكرار ما قاله سعادة «صبري أبو علم باشا» وأرجو سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة أن يستمر في عرض الموضوع الذي يتكلم فيه. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): أريد أن أقول ان الحكومة رخص لها بموجب الدستور أن تعطل الصحف وأن تلغيها وتنذرها إذا ما تعرضت أو نشرت ما يضر بالنظام الاجتماعي. وهذه سلطة تقديرية discretionnaire تستعملها الحكومة علي مسئوليتها أمام البرلمان فإذا رأي البرلمان أن الحكومة في مسألة خاصة بتعطيل جريدة خرجت عن حدود النظام وتذرعت بالشهوات السياسية أو الأغراض الحزبية أو الأحقاد الشخصية أقول إذا استعملت هذه الأسباب وسيلة لتعطيل الجريدة فلكل من المجلسين أن يحاسب الحكومة حسابا عسيرا علي ذلك. كما أني أعلن بلسان الحكومة أنه لو ثبت أن جريدة من جرائد المعارضة عطلت - كما حوول أن يقال إن الجريدة عطلت قبل اتمام المفاوضات - مثل هذه الأسباب يمكن أن يقال ويسمع أمام القضاء فإذا اطمأن ورأي أن الباعث الموجب للتعطيل أو الإنذار سياسي أو حزبي ولا يمت بصلة إلي المصلحة العامة فلاشك أن المحكمة تحكم بالتعويض وإذا قدر يوما ما لمجلس الدولة (68) أن يري الحياة علي أيديكم فإنه يمكن لكل صاحب شأن أن يرفع أمره إلي هذا المجلس الذي من حقه أن يلغي قرار مجلس الوزراء. حضرة الشيخ المحترم محمد فؤاد سراج الدين باشا: ما رأي محكمة النقض في هذا الشأن؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): إن الضمانات موجودة وكافية كما أشرت إلي ذلك، ولقد قالوا إن النظام الاجتماعي تعبير عام مبهم لا حد له ولا ضابط وقد يكون ذلك صحيحا ولكن هل تريدون أن استعرض نصوص قانون العقوبات وفيها كثير من هذه العبارات العامة غير المحددة كالنظام العام والنظام الحاضر والآداب العامة وغير ذلك. ولقد صدر حكم مرة في تفسير هذه العبارات الغامضة وقضي ببراءة المتهم ولكن جاءت محكمة النقض فألغت هذا الحكم مما يدل علي أن أمثال هذه المسائل عامة مبهمة لا حدلها ولا ضابط. لم كان هذا النص ولماذا تحرمونه هنا وواضعه هو الدستور الحريص علي الحريات والأمين عليها؟ إذن فالقول بذلك غير مقبول. قيل بعد ذلك انه ظاهر من مذكرة وزارة العدل إنه لابد من تشريع خاص يحدد فيه معني النظام الاجتماعي كما تحدد فيه أسباب المنع والتعطيل والإلغاء، ولقد قرأت مذكرة اللجنة التشريعية الاستشارية وهي صاحبة الفكرة الأولي كما قرأها حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» مع فارق واحد وهو أن الجملة الأخيرة من المذكرة لم يتلها لا تعمدا بل لأنها غير موجودة في مذكرة وزارة العدل ولكن جئت بها من مذكرة اللجنة التشريعية الاستشارية وسأتلوها علي حضراتكم باللغة العربية أولا ثم باللغة الفرنسية لأنها أبلغ في الدلالة، وإلي حضراتكم ما ورد في المذكرة المذكورة، «هنالك بعض حريات دستورية لا يمكن السماح بها في حالة الاعتداء علي الأسس الجوهرية للهيئة الاجتماعية فخطر الدعاية الشيوعية القائمة في الوقت الحاضر يجعل من واجب الحكومات أن تعمل علي حماية الدولة...» وهنا أذكر لحضراتكم أن الذين يدركون معني اللغة العربية يفهمون أن اللجنة لما قالت فخطر الدعاية الشيوعية فهي إنما تضرب المثل ولا تذكر ذلك علي سبيل الحصر. أعود إلي تلاوة ما جاء في المذكرة «ولو استلزم ذلك الرجوع إلي تدابير قد تكون مخالفة للمبادئ المقررة في الدستور لصيانة حرية السكان الهادئين والمخلصين للبلاد.. وأرجو أن ألفت النظر إلي قول المذكرة «السكان الهادئين والمخلصين للبلاد» لا الداعين للإضراب والفتنة ولا الداعين لإيقاع العداوة والبغضاء بين الطبقات وإثارة الاحقاد في النفوس وإنما لحماية السكان الهادئين والمخلصين للبلاد. ثم جاء في المذكرة ما يأتي « فيكون من الحكمة التمكين من وضع التشريع المناسب لمناهضة مثل هذه الدعاية الهدامة» كيف يكون التمكين يكون ذلك بما نصت عليه المذكرة التي جاء فيها ما يأتي «...وذلك بتضمين ثلاثة من أحكام الدستور تحفظات...». حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: هذا هو التمكين الذي أشارت إليه المذكرة. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): أعود إلي المذكرة «وهي الحكم الخاص بحرية الصحافة (مادة 15) والحكم الخاص بحق الاجتماع (مادة20) والحكم الخاص بعدم تسليم اللاجئين السياسيين». هذه رغبة من اللجنة التشريعية الاستشارية وكأنها تبين الغرض الذي دعاها إلي إضافة ما أضافت إلي لجنة الثلاثين وهي تقصد بكلمة «التشريع» ما أضافته من عندها إلي الدستور كما قدمته لجنة الثلاثين ويحسن أن أتلو علي حضراتكم النص الفرنسي حتي تقتنعوا تماما بما أقول. حضرة الشيخ المحترم علي زكي العرابي باشا: لا يجوز مطلقا قراءة النصوص باللغة الفرنسية لأن بعض حضرات الأعضاء قد لا يعرفون هذه اللغة فلا يستطيعون المناقشة فيها كما أنه لا يجوز الكلام في المجلس إلا باللغة العربية. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - لقد استعرضنا النصوص العربية فما يضركم لو استعرضنا أيضا النصوص الفرنسية حتي يظهر المعني واضحا جليا. الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): يكفي أن نذكر النصوص الحزبية. حضرة الشيخ المحترم محمد شفيق باشا: أريد أن أسأل هل هناك فارق بين النص العربي والنص الفرنسي؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) لا فرق بين النصين إلا أن النص الفرنسي يقول «Il serait sage condition». حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: هذا لوضع التشريع. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - ولكني ألاحظ أن اللغة الفرنسية دقيقة في تعبيرها دقة قد تخفي علي البعض . أضيف إلي ما قلت أني أريد أن أنبه إلي أن واضعي الدستور المصري سلكوا في وضعه مسلكين. الرئيس (محمد محمد الوكيل- وكيل المجلس: أرجو أن أنبهك لما نبهت إليه حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا من أن مسألة التشريع أو عدم التشريع ليست قائمة الآن مطلقا. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): لقد طلب سعادة «صبري أبوعلم باشا» قرارات مجلس الوزراء باطلة. الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): إنما طلب ذلك لأن المادة (15) من الدستور لا تنطبق عليها. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): لأنه يقول انه لابد من قانون لذلك، وإذا كنتم حضراتكم تسلمون بأن مجلس الوزراء أصدر قراراته في حدود المادة (15) من الدستور وأنه طبق النص تطبيقا صحيحا فيكون كل ما ترجونه لا يخرج عن حد كونه اقتراحا برغبة في وضع تشريع ينظم سلطة الإدارة. الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): مشروع القرار الذي قدمه حضرة الزميل المحترم صبري أبوعلم باشا إنما قدم علي أساس أن مجلس الوزراء تخطي اختصاصه. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبو علم باشا: الاقتراح أساسه أن هناك سلطة إدارية لتعطيل الصحف أقرها الدستور بالطريق الإداري، ولكن هذه السلطة يجب أن تنظم ككل سلطة اعطاها، وطريق تنظيمها أن يصدر تشريع، وهذا التشريع لم يصدر إلي الآن، وإذن فمجلس الوزراء لا يملك التعطيل إداريا. حضرة الشيخ المحترم إبراهيم الطاهري بك: إذا لم يكن هناك تشريع فما الحل إذن؟ وإذا كنتم في الحكومة ووجدتم أنفسكم في هذا الموقف. فماذا كنتم تعملون؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): الحكومة لا تري مانعا من تنظيم هذه السلطة الدستورية الإدارية التي منحها الدستور إليها وحدها ولا تري مانعا من تنظيمها بقانون. وإنما بقانون يسري علي الحوادث المقبلة ، ولا يتناول قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أخيرا ، فإن سلم صبري باشا بذلك فإني انسحب من مكاني من المنبر وإلا فإني أتمم كلامي، ويظهر لي أن صبري باشا متحير. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري
أبوعلم باشا: أنا لم أتحير لأني كنت صريحا في كلامي وأعتقد فيما أقول والذي يعتقد في شيء لا يتحير. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): قلت لحضراتكم إن الدستور سلك طريقين ووضع نصوصا، إما نصوصا نافذة بنفسها مباشرة. غير مقيدة بقيد ولا معلقة علي شرط. وإما أحكام يجب لتطبيقها أن يصدر بذلك قانون ، فتجدون بين نصوصه لا يجوز. القبض علي أفراد إلا في الأحوال التي نص عليها القانون و لا يجوز دخول المساكن إلا في الأحوال التي نص عليها القانون و«الصحافة حرة في حدود القانون» و«الاجتماعات العامة حرة في حدود القانون». فإذا أراد الدستور أن يقيد بنص خاص ذكر هذا، أما إذا وضع فيه النص مطلقا خاليا من مثل هذه فهو نص يفهم علي حقيقته وإطلاقه وقد قالت اللجنة «إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي» وكان يمكنها أن تقول «وذلك في الحدود المقررة في القانون». هذا هو الدستور وهذه هي الطريقة التي سلكها أما أن أضع قانونا في أربع وعشرين ساعة أحدد فيه معني النظام الاجتماعي وأحدد الحالات التي يمكن فيها تعطيل الصحيفة فأنا أؤكد لحضراتكم أن هذا من أشق الأعمال، لأن النظام الاجتماعي يتغير ويتطور والتعرض إليه يتغير كل يوم وكل ساعة في صوره ووسائله، ولا يمكن مطلقا لأي قانون أن يتناولها ويذكرها علي سبيل الحصر إلا إذا جئنا في النهاية وقلنا «إلي غير ذلك من المسائل» ونكون في هذه الحالة لم نعمل شيئا وتبقي المسألة عامة. أشار «صبري باشا» إلي مسألة تفسير الدستور وقال: إن مجلس الوزراء لا يملك أن يفسر وحده نصا دستوريا، أنا معه في ذلك، وفي أن البرلمان يطبق الدستور كل يوم، هذا يفهم المعني الفلاني لنص معين آخر يفهم معني آخر له، إنما يعلم سعادته أن مثل هذه القرارات لا تلزم المجلس نفسه لأن هذه آراء يمكن لأعضائه في حالة شبيهة أن يعدلوا عن رأيهم الأول فيها. كذلك مجلس الوزراء كما قرر وكما فهم - وظاهر الحال والمنطق ودلالة اللغة معه - له هذه السلطة فإذا أراد المجلس أن يختلف معه اختلافا جوهريا ويجعل هذه المسألة أساسية تحول الموضوع وأصبح يراد أن يأخذ حكما ليكون ملزما للحكومات في المستقبل. فلا سبيل إلا الرجوع إلي التفسير الدستوري، والتفسير الدستوري يجب تقرير لجنة الدستور- وإن كان لم ينقل بنصه في الدستور يقضي ويوجب أن يتبع فيه شئون واجراءات تنقيح وتعديل الدستور، والمادة 157 منه علي ما أظن لها اجراءات مخصوصة لا يكفي فيها قانون عادي كما حاول أن يقول «صبري باشا» فإن القانون العادي كما تعلمون عبارة عن اجتماع رأي المجلسين علي مبدأ يقره الملك بأغلبية عادية وليس كذلك اقتراح تعديل أو تفسير الدستور. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: لم أتكلم عن التفسير الدستوري وإنما تكلمت عن تفسير الدستور لفهمه. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): بناء علي هذه الاعتبارات أري أن الحكومة كانت في حدود سلطتها الدستورية بإصدارها قرارات التعطيل وأن الأسباب التي بنيت عليها القرارات من حيث الموضوع سليمة ومؤدية لهذه النتيجة، وأن كل حكومة تعرف واجباتها وتبعاتها ومسئولياتها ما كان يسعها إلا أن تفعل ما فعلته الحكومة الحاضرة. (تصفيق). حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك: زملائي الأعزاء لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المسألة وإنما سأتكلم في الموضوع مباشرة. المسألة المعروضة علينا هي مسألة خطيرة جدا وهي هل لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بتعطيل أية صحيفة تعطيلا نهائيا أم لا؟ وهل لمجلس الوزراء - وهذا أيضا مما يدخل في الموضوع - أن يصدر قرارا بإلغاء جمعيات سواء أكانت علمية أم سياسية؟ الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): أرجو من حضرة الزميل المحترم أن يتكلم في الموضوع فلم يحدث أن مجلس الشيوخ تكلم عن جمعية كهذه. حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك: اسمحوا لي حضراتكم أري أن المادة الخامسة عشرة من الدستور لا تعطي مجلس الوزراء حق تعطيل أي صحيفة تعطيلا نهائيا، وإنما هذه المادة في ختامها وضعت مبدأ عاما كالمبادئ الواردة في المواد الأولي من الدستور، كالمادة الثالثة التي تقول «المصريون لدي القانون سواء» هذه مبادئ عامة تركت لتشريعات مستقبلة والمسألة أخطر من أن تمر سريعا. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا ( وزير المعارف العمومية): هذا كلام قيل ونوقش. حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي: سأقدم لكن أدلة تحتاج إلي شيء من الصبر والحكمة، والمسألة أخطر من أن تمر سراعا لأنها خطر حقا. أنا أقول أن هذا مبدأ عام وضع في المادة الخامسة عشرة من الدستور ولا يمكن مطلقا أن ندع تطبيقها لمجلس الوزراء إلي بعد صدور قانون يحدد تطبيق هذا المبدأ. ولماذا؟ سأبدي الرأي الذي أعتقد أنه صواب. تقول المادة الخامسة عشر من الدستور «إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي». فهل معني ذلك يا حضرات الزملاء أنه ما دام الدستور قد وضع عامة هي أنه يجوز التعطيل الإداري للصحف، هل معني ذلك أن يأتي القسم ويغلق صحيفة من الصحف نهائيا؟ حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا (وزير المعارف العمومية): هل هذا الإغلاق نهائي؟ حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك: وهل لجاويش القسم أن يغلق جريدة باعتبار أن الدستور يعطي للحكومة الحق في إغلاق الصحف بالطريق الإداري؟ هذه مسألة يا حضرات الزملاء أرجو منكم أن تعيروها جزءا كبيرا من اهتمامكم. حضرة الشيخ المحترم محمد شفيق باشا: هل الجاويش يتحرك من تلقاء نفسه؟ أو هو يأمر من السلطات العليا فينفذ الأمر؟ حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك: مادام أن إغلاق هذه الصحف جائز بهذه الطريقة فلكل رجل من رجال الإدارة الحق في أن يغلق أية صحيفة. حضرة صاحب المعاليم محمد حسن العشماوي باشا ( وزير المعارف العمومية): هل هذا كلام يقال؟ إن السلطة العليا هي المسئولة. حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك: المشرع المصري وجد هذا المبدأ موضوعا في المادة الخامسة عشرة من الدستور، ولكنه منذ سنة 1923 أي منذ صدور الدستور لم يفكر في أن يضع قانونا تنفيذ هذا المبدأ لأن تنفيذه - مهما كان محاطا بضمانات مصادرة لحرية الصحافة. لم يضع المشرع قانونا ولم يفكر في أن يضع قانونا من سنة 1923 للأن وهذا دليل علي أن قصد الشارع إنما ينصب علي المادة الخامسة عشرة كما وضعتها لجنة الدستور، ولم يقبل التحفظ الذي أدخلته وأقحمته اللجنة التشريعية عندما قدمت الدستور للإمضاء الكريم، وهذا أول دليل علي أن المشرع المصري لم يرد مطلقا أن يعطي السلطة الإدارية حق إغلاق الصحف. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا ( وزير المعارف العمومية) لمن أعطي السلطة؟ حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك: أعطاها للقضاء وألاحظ أن هذه المقاطعة ليست طريقة للمناقشة. هذا أول دليل علي أن المشرع المصري لم يشأ أن يعطي السلطة الإدارية حق تعطيل الصحف. الدليل الثاني أنه من يوم أن نفذت أحكام الدستور وفي مختلف العهود التي نفذت فيها هذه الأحكام لم تقدم حكومة ان علي تعطل صحيفة ما بالطريق الإداري إنما لجأت إلي القضاء. فهذه السوابق تفسر لنا قصد الشارع من تفسيره لنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من الدستور لأنه رأي أن هذه الفقرة إنما أقحمت إقحاما علي المادة خلافا لما رأته لجنة الدستور. لم يشأ الشارع مطلقا أن تنفذ هذه الفقرة وهذا معناه أن الأمور كانت تجري علي السنين الطبيقي ، وهي أن السلطة الي تملك تعطيل الصحف هي السلطة القضائية. الرئيس ( محمد محمد الوكيل- وكيل المجلس): هذا تفسير خطير وفيه تعطيل لنص دستوري صريح اقسمنا جميعا اليمين علي احترامه. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: يقصد حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك أن هذا النص لم ينفذ. الرئيس ( محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس) : تقول سعادتكم بوجوب وضع قانون، ولكن حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك يقول بتعطيل المادة (15 من الدستور). حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي: ما لم يوضع هذا القانون فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعطل الصحف لأن المشرع قد رأي أن في قانون العقوبات ما يكفي وزيادة للطرق الوقائية لمنع الصحف من ارتكاب الجرائم الصحفية التي منها الإخلال بالنظام الاجتماعي للبلاد. لماذا؟ لأن المادة 198من قانون العقوبات تنص صراحة علي أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم بواسطة النشر فالنيابة العمومية أن تأمر بمصادرة الورقة أو الصحيفة التي نشرت الأعمال التي تعد جريمة. فالقانون رأي الاكتفاء بهذه الوسيلة وهي منع نشر الصحيفة، وهذه هي الوقاية التي أرادها القانون. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا : هذا صحيح لأن المصادرة تمنع النشر. حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي - أقول أن المشرع المصري رأي أن في قانون العقوبات ما يكفي لمنع النشر الذي يتضمن المسائل المعاقب عليها لأن العقوبة علي قدر الجريمة وهذا هو المبدأ الدستوري السليم، فالصحيفة التي تنشر شيئا مؤاخذا عليه سواء أكان للإخلال بالنظام الاجتماعي أو السلام العام أو نظام الدولة يكفي أن تمنع النيابة هذه الصحيفة وتقدمها للقضاء فيحكم عليها وعلي صاحبها وتصبح المصادرة أمرا نهائيا. أما إذا ارتكبت جريدة جريمة صحفية وتعاقب بالإقفال النهائي فهذا ما لم يرده الدستور ولا قانون العقوبات. عندما طرح هذا الأمر علي حضراتكم بجلسة 11 مارس سنة 1944 كان كل ما فعلته الحكومة أنها كانت تصادر الصحف التي نشرت أعمالا معاقبة عليها وكانت هذه المصادرة تصدر بناء علي أمر من النيابة. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: ليس هذا في كل الأحوال. حضرة الشيخ المحترم عبدالرحمن الرافعي بك: كانت النيابة تأمر بمصادرة العدد الذي يحتوي علي الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.