حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اختصاصات الجمعية العامة للتحالف، والتي من بينها انتخاب مجلس الامناء واعتماد الموازنة السنوية والمصادقة على القوائم المالية. نصت المادة (10) على أن تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، بما يأتي: 1. إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف. 2. إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف. 3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة. 4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه. 5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف. 6. المصادقة على القوائم المالية. 7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية. 8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء. 9. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.